هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٩٨ - البحث الأول في اليمين
و يجوز التغليظ بغير هذه الألفاظ مما يراه الحاكم و بالمكان كالمسجد و الحرم و ما شاكله من الأماكن المعظّمة و بالزمان كيوم الجمعة و العيد و غيرهما من الأوقات المكرمة (١) و يغلّظ على الكافر بالأماكن الّتي يعتقد شرفها و الأزمان التي يرى حرمتها (٢) و يستحب التغليظ في الحقوق كلها و ان قلت (٣) عدا المال فإنه لا يغلظ فيه بما دون نصاب القطع (٤).
(١) لعدم دليل على الخصوصية بعينها بل المستفاد من الدليل التغليظ.
(٢) لاحظ ما رواه الحسين به علوان عن جعفر عن أبيه ٨ ان عليا ٧ كان يستحلف النصارى و اليهود في بيعهم و كنائسهم و المجوس في بيوت نيرانهم و يقول شدّدوا عليهم احتياطا للمسلمين [١].
(٣) قال في الجواهر في هذا المقام استظهارا بتقريب أنه يفهم من فعل علي ٧ استحباب الاستظهار.
(٤) قال في الجواهر في هذا المقام على المشهور كما في المسالك بل في الرياض نفي الخلاف فيه بل في كشف اللثام نسبته الى قطع الأصحاب و ان في الخلاف الاجماع عليه و في المبسوط أنه الذي رواه اصحابنا الخ، و ربما يستدل على المدعى بما روي عن الصادقين ٨ قالا: لا يحلف احد عند قبر النبي ٦ على أقلّ مما يجب فيه القطع [٢] بناء على قراءة لا يحلف على التشديد لكن الحديث ضعيف بالارسال و عدم تحقق الاستناد.
[١] الوسائل: الباب ٢٩، من أبواب كيفية الحكم و احكام الدعوى، الحديث: ٢.
[٢] الوسائل: الباب ٢٩، من أبواب كيفية الحكم، الحديث: ١.