هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٦٧ - الثانية قال إذا كان المدعى به من الأثمان افتقر الى ذكر جنسه و وصفه و نقده
و كان بعض من عاصرناه يسمعها في التهمة و يحلف المنكر و هو بعيد عن شبه الدعوى (١).
الثانية: قال: إذا كان المدعى به من الاثمان افتقر الى ذكر جنسه و وصفه و نقده و ان كان عرضا مثليا ضبطه بالصفات و لم يفتقر الى ذكر قيمته و ذكر القيمة أحوط و ان لم يكن مثليا فلا بد من ذكر القيمة و في الكل اشكال (٢) ينشأ من مساواة الدعوى بالاقرار (٣).
(١) قد ظهر ما فيه فإن القاعدة الأولية كما ذكرنا عدم السماع و أما في المورد المنصوص تسمع الدعوى و على المنكر اقامة البينة على عدم ضمانه في صورة التهمة و اللّه العالم.
[الثانية: قال: إذا كان المدعى به من الأثمان افتقر الى ذكر جنسه و وصفه و نقده]
(٢) وجه الاشكال انه لا دليل على التقييد و مقتضى القاعدة لزوم السماع و لا وجه للتضيع و ابطال حقه.
(٣) إذا قلنا بسماع الدعوى بالاقرار فما وجه عدم السماع في دعوى المجهول و كلاهما من باب واحد فان الاقرار بالمجهول صحيح و دعواه تسمع فلا بد من سماع دعوى المجهول.