هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٦٠ - الأولى التسوية بين الخصمين في السلام و الجلوس و النظر
و لا تجب التسوية في الميل بالقلب لتعذره غالبا (١).
حتى تعرض ذلك عليّ ان شاء اللّه و لا تقعد في مجلس القضاء حتى تطعم [١] و الشاهد في الحديث قوله ٧ ثم واس بين المسلمين الخ، و الحديث ضعيف سندا، و منها ما رواه عبيد اللّه بن علي الحلبي قال: قال أبو عبد اللّه ٧ قال أمير المؤمنين ٧ لعمر بن الخطاب ثلاث ان حفظتهنّ و عملت بهنّ كفتك ما سواهن و ان تركتهن لم ينفعك شيء سواهن قال: و ما هن يا أبا الحسن قال: اقامة الحدود على القريب و البعيد و الحكم بكتاب اللّه في الرضا و السخط و القسم بالعدل بين الأحمر و الاسود قال عمر لعمري لقد أوجزت و ابلغت [٢] و السند ضعيف و منها ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قال أمير المؤمنين ٧ من ابتلى بالقضاء فليواس بينهم في الاشارة و في النظر و في المجلس [٣] و السند ضعيف و منها ما رواه السكوني أيضا [٤] و السند ضعيف فعليه لا يتم الأمر نعم العدل في الحكم واجب بحسب القاعدة الأولية اذ الحكم بغير العدل حكم بغير ما أنزل اللّه و لا اشكال في حرمة بل من الواضحات و الضروريات.
(١) لعدم القدرة عليه مضافا الى عدم تأثيره و اما ما رواه أبو حمزة الثمالي عن أبي جعفر ٧ قال: كان في بني اسرائيل قاض و كان يقضي بالحق فيهم فلمّا حضره الموت قال لامرأته اذا أنا مت فاغسليني و كفنيني و ضعيني على سريري و غطي وجهي فانّك لا ترين سوءا فلمّا مات فعلت ذلك ثم مكث بذلك حينا ثم أنها
[١] الوسائل: الباب ١ من أبواب آداب القاضي، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] الباب ٣ من هذه الأبواب، الحديث ١.
[٤] لاحظ ص ٥٣.