هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٥٨ - السابعة عشرة اذا التمس الخصم احضار خصمه مجلس الحكم احضره إذا كان حاضرا
أما لو كان غائبا لم يعده الحاكم حتى يحرّر الدعوى و الفرق لزوم المشقة في الثاني و عدمها في الأول (١) هذا اذا كان في بعض مواضع ولايته و ليس له هناك خليفة يحكم (٢) و ان كان في غير ولايته اثبت الحكم عليه بالحجة و ان كان غائبا (٣) و لو ادعى على امرأة فان كانت برزة فهي كالرجل (٤) و ان كانت مخدّرة بعث إليها من ينوبه في الحكم بينها و بين غريمها (٥).
(١) بتقريب أنه مع المشقة لا يكون الحضور واجبا عليه فلا يجب احضاره بل لا يجوز فالفرق بين الصورتين في محله.
(٢) قال في الجواهر: و إلا سمع بيّنته ان كانت و ارسل الى خليفته بل ان كان هناك من يصلح للاستخلاف، اذن له في القضاء بينهما و فيه انه لو كان الحكم على الغائب جائزا فأيّ موجب في التأخير و ايكال الأمر الى الخليفة.
(٣) بناء على جواز الحكم على الغائب.
(٤) كما هو ظاهر إذ على الفرض لا يكون وجه للفرق بين المرأة و الرجل.
(٥) اذا كان لها مشقة و حرج يمكن أن يقال بعدم وجوب الحضور لها فلا يجوز احضارها و اما لو لم يكن كذلك فيمكن ان يقال انه لا وجه للتفريق و التفصيل و اللّه العالم.