هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٨٧ - الفرع الثاني ان الشهادة اذا كانت باطلة لا ينفذ الحكم باطنا و انما ينفذ ظاهرا
..........
النصوص منها ما رواه هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قال رسول اللّه ٦ انما اقضي بينكم بالبينات و الايمان و بعضكم الحن بحجته من بعض فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فانما قطعت له به قطعة من النار [١] و منها ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عن النبي ٦ في حديث المناهي أنه نهى عن أكل مال بشهادة الزور [٢] و منها ما عن الحسن بن علي العسكري ٧ في تفسيره عن أمير المؤمنين ٧ قال: كان رسول اللّه ٦ يحكم بين الناس بالبينات و الايمان في الدعاوي فكثرت المطالبات و المظالم فقال أيّها الناس انما ان بشر و انتم تختصمون و لعلّ بعضكم الحن بحجته من بعض و انما اقضي على نحو ما اسمع منه فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذنّه فانما اقطع له قطعة من النار [٣] و عليه لا يجوز للمشهود له التصرف فيما حكم الحاكم له الّا مع الاطلاع بصحة الشهادة أو الجهل بها بحيث يكون معذورا و صفوة القول ان المشهود عليه و ان وجب عليه ترتيب الاثر على حكم الحاكم لكن لا يجوز للمشهود له التصرف مع علمه بكون الحكومة مستندة الى شهادة الزور.
[١] الوسائل: الباب ٢ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعاوى، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.