هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٧١ - و أما حقوق الآدمي
..........
تجوز شهادة الواحدة و قال: تجوز شهادة النساء في المنفوس و العذرة و حدّثني من سمعه يتحدّث ان أباه اخبره ان رسول اللّه ٦ اجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب يحلف باللّه ان حقه لحق [١] و الحديث تام سندا و دلالته على المدعى تامة.
و منها ما رواه أبو بصير قال: سألته عن شهادة النساء فقال: تجوز شهادة النساء وحدهنّ على ما لا يستطيع الرجال النظر اليه و تجوز شهادة النساء في النكاح اذا كان معهنّ رجل و لا تجوز في الطلاق و لا في الدم غير أنها تجوز شهادتها في حدّ الزنا اذا كان ثلاثة رجال و امرأتان و لا تجوز شهادة رجلين و أربع نسوة [٢] و هذه الرواية تامة دلالة و لكنها مخدوشة سندا فتكون مؤيدة للمراد و منها ما رواه ابراهيم الحارثي قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال ان ينظروا اليه و يشهدوا عليه و تجوز شهادتهن في النكاح و لا تجوز في الطلاق و لا في الدم و تجوز في حدّ الزنا اذا كان ثلاثة رجال و امرأتان و لا تجوز اذا كان رجلان و اربع نسوة و لا تجوز شهادتهن في الرجم [٣] و في قبال هذه الطائفة ما يدل على عدم الاعتبار لاحظ ما رواه السكوني [٤] و الحديث مخدوش سندا ببنان بن محمد و يستفاد من حديث داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن اذا كانت
[١] الوسائل: الباب ٢٤ من أبواب الشهادات، الحديث ٢.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٤] لاحظ ص ٣٦٩.