هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٤١ - الفرع الثاني انّ الكافر لو تحمل حال الكفر ثم اسلم و شهد بما تحمل تقبل شهادته
..........
شهادته و الكلام فيه هو الكلام من وجود المقتضي و عدم المانع مضافا الى النص الخاص لاحظ ما رواه محمد بن مسلم [١] و لاحظ ما رواه صفوان بن يحيى انه سأل ابا الحسن ٧ عن رجل اشهد اجيره على شهادة ثم فارقه أ تجوز شهادته بعد ان يفارقه قال: نعم قلت: فيهودي اشهد على شهادة ثم اسلم أ تجوز شهادة قال:
نعم [٢] و لاحظ ما رواه محمد بن حمران عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن نصراني اشهد على شهادة ثم اسلم بعد أ تجوز شهادته قال: نعم هو على موضوع شهادته [٣] و لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما ٨ قال: سألته عن نصراني اشهد على شهادة ثم اسلم بعد أ تجوز شهادته قال: نعم هو على موضع شهادته [٤] و لاحظ ما رواه اسماعيل بن أبي زياد [٥] و لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما ٨ قال: سألته عن الصبي و العبد و النصراني يشهدون شهادة فيسلم النصراني أ تجوز شهادته قال: نعم [٦] و لاحظ ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قال أمير المؤمنين ٧ اليهودي و النصراني اذا اشهدوا ثم اسلموا جازت شهادتهم [٧] و يستفاد من حديث جميل قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن نصراني
[١] لاحظ ص ٢٢٣.
[٢] الوسائل: الباب ٣٩ من أبواب الشهادات، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٥] لاحظ ص ٣٤٠.
[٦] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٧] نفس المصدر، الحديث ٥.