هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٢٥ - الخامس ارتفاع التهمة
..........
و ليس للكبير بقابض فوقّع ٧ نعم و ينبغي للوصي أن يشهد بالحق و لا يكتم الشهادة و كتب أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع نعم من بعد يمين [١] و منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا بأس بشهادة الضيف اذا كان عفيفا صائنا قال: و يكره شهادة الأجير لصاحبه و لا بأس بشهادته لغيره و لا بأس به له بعد مفارقته [٢] لكن قد دلت جملة من النصوص على عدم قبول شهادة المتهم لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان [٣] و منها ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ و ذكر مثله الا أنه قال: الظنين و المتهم و الخصم [٤] و منها ما رواه عبيد اللّه بن علي الحلبي [٥] و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ قال: قال رسول اللّه ٦ لم تجز شهادة الصبي و لا خصم و لا متهم و لا ظنين [٦] و لاحظ ما رواه سماعة قال: سألته عمّا يردّ من الشهود قال: المريب و الخصم و الشريك و دافع مغرم و الاجير و العبد و التابع و المتهم كل هؤلاء تردّ شهاداتهم [٧] فان هذه النصوص تدل على عدم قبول الشاهد اذا كان متهما و الظاهر انّ المراد من الاتهام ان يحتمل في حقه جرّ النار الى قرصه لا مطلق الاتهام الذي لا يرتبط بالمورد فالنتيجة ان المستفاد من النصوص ان الاتهام مانع عن القبول و لو لم يدخل الشاهد تحت
[١] الوسائل: الباب ٢٨ من أبواب الشهادات.
[٢] الوسائل: الباب ٢٩ من هذه الأبواب، الحديث ٣.
[٣] لاحظ ص ٢٣٠.
[٤] الوسائل: الباب ٣٠ من هذه الأبواب، الحديث ٣.
[٥] لاحظ ص ٢٣٠.
[٦] الوسائل: الباب ٣٠ من هذه الأبواب، الحديث ٦.
[٧] الوسائل: الباب ٣٢ من هذه الأبواب، الحديث ٣.