هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٢٣ - الخامس ارتفاع التهمة
يقبل فيه شهادة الواحد مع اليمين و تظهر الفائدة في الزوجة لو شهدت لزوجها في الوصية و تقبل شهادة الصديق لصديقه و ان تأكدت بينهما الصحبة و الملاطفة لان العدالة تمنع التسامح.
الرابعة: لا تقبل شهادة السائل في كفه لأنه يسخط اذا منع و لأن ذلك يأذن بمهانة النفس فلا يؤمن على المال و لو كان ذلك مع الضرورة نادرا لم يقدح في شهادته.
الخامسة: تقبل شهادة الأجير و الضيف و ان كان لهما ميل الى المشهود له لكن يرفع التهمة تمسكهما بالامانة (١).
(١) أفاد الماتن ان الشرط الخامس للشاهد ارتفاع التهمة عنه و الظاهر انه لا وجه لهذا الشرط على نحو الاطلاق بل لا بد من الاقتصار على موارد النصوص الخاصة التي تمر عليك ان شاء اللّه تعالى إذ اطلاق ادلة نفوذ الشهادة يقتضي عدم الشرط المذكور بل يستفاد من جملة من النصوص خلافه منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قال تجوز شهادة الرجل لامرأته و المرأة لزوجها اذا كان معها غيرها [١] و منها ما رواه عمار بن مروان قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ أو قال سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لامرأته قال: اذا كان خيرا جازت شهادته لامرأته [٢] و منها ما رواه سماعة في حديث قال: سألته عن شهادة الرجل لامرأته قال: نعم و المرأة لزوجها قال: لا الا أن يكون معها غيرها [٣] و منها ما رواه الحلبي
[١] الوسائل: الباب ٢٥ من أبواب الشهادات، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.