هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٩٨ - الفرع الأول أنه يحرم المزمار و الصنج و العود و غيرها من آلات اللهو
[السادسة: الزمر و العود و الصنج و غير ذلك من آلات اللهو حرام]
السادسة: الزمر و العود و الصنج و غير ذلك من آلات اللهو حرام يفسق فاعله و مستمعه و يكره الدف في الأملاك و الختان خاصة (١).
(١) في هذه المسألة فروع:
الفرع الأول: أنه يحرم المزمار و الصنج و العود و غيرها من آلات اللهو
قال سيدنا الاستاد (قدّس سرّه) في بحث حرمة اللهو حرمة هذا القسم من ضروريات الدين بحيث يكون منكرها خارجا عن زمرة المسلمين و قال النراقي (قدّس سرّه) في المستند يحرم الاشتغال بالملاهي و استعمال آلات اللهو و حرمته مصرح بها في أكثر كتب الاصحاب ذكره في النهاية و السرائر و الشرائع و النافع و القواعد و الارشاد و التحرير و التذكرة و الدروس و المسالك و الكفاية و غيرها و في الأخير لا اعرف في حرمته خلافا بين الاصحاب و نفى المحدث المجلسي في حق اليقين الخلاف فيها بين الشيعة و في شرح الارشاد للأردبيلي أنه اجماع عندنا الى آخر كلامه و تدل على حرمة المزمار ما رواه ابن جعفر [١] اذا كان نسخة (ما لم يزمر به) صادرة عن المعصوم ٧ و في المقام جملة من النصوص نرى انه هل يستفاد المدعى منها و من تلك النصوص ما رواه حمران عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال: ألا تعلم ان من انتظر أمرنا و صبر على ما يرى من الأذى و الخوف فهو غدا في زمرتنا فاذا رأيت الحق قد مات و ذهب أهله و رأيت الجور قد شمل البلاد و رأيت القرآن قد خلق و أحدث فيه ما ليس فيه و وجّه على الأهواء و رأيت الدين قد انكفأ كما ينكفئ الماء و رأيت أهل الباطل قد استعلوا على أهل الحق و رأيت الشرّ ظاهرا لا ينهى عنه و يعذر اصحابه و رأيت الفسق قد ظهر و اكتفى الرجال بالرجال و النساء بالنساء ... الى أن قال و رأيت الملاهي قد ظهرت يمرّ بها لا يمنعها احد أحدا
[١] لاحظ ص ٢٨٦.