هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٧٥ - الفرع السادس أنه يجوز اتخاذ الخمر للتخليل
..........
حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه [١] و في المقام اشكال و هو انه لو غلى العصير بغير النار فما الدليل على حليته بذهاب ثلثيه اذ النصوص الدالة على حليته بالذهاب تختص بمورد يكون الغليان بالنار فيتوقف الحكم بالحلية على تحقق اجماع تعبدي كاشف عن رأي المعصوم ٧.
الفرع الخامس: ان العصير من غير العنب اذا غلى لا يحرم
لعدم الدليل على حرمته و الأصل الأولي في جميع الأشياء هي الاباحة الا أن يصير مسكرا فانه يحرم لحرمة كل مسكر.
الفرع السادس: أنه يجوز اتخاذ الخمر للتخليل
و تدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلا قال: لا بأس [٢] و منها ما رواه عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا قال: لا بأس [٣] و منها ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الخمر تجعل خلا قال: لا بأس اذا لم يجعل فيها ما يغلبها [٤] و منها ما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ٧ أنه قال في الرجل اذا باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا فقال: اذا تحوّل عن اسم الخمر فلا بأس به [٥] و منها ما رواه جميل قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧ يكون لي
[١] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٢] الوسائل: الباب ٣١ من هذه الأبواب، الحديث ١.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٥.