هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٧١ - الفرع الثاني ان شارب الفقاع فاسق و لا تقبل شهادته
..........
الحكم أنه سأل أبا عبد اللّه ٧ عن الفقاع فقال: لا تشربه فانه خمر مجهول و اذا اصاب ثوبك فاغسله [١] و منها ما رواه زادان عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لو انّ لي سلطانا على اسواق المسلمين لرفعت عنهم هذه الخميرة يعني الفقاع [٢] و منها ما رواه ابن فضّال قال: كتبت الى أبي الحسن ٧ أسأله عن الفقاع فكتب ينهاني عنه [٣] و منها ما رواه عمر بن سعيد عن الحسن بن جهم و ابن فضال جميعا قالا:
سألنا أبا الحسن ٧ عن الفقاع فقال: هو خمر مجهول و فيه حدّ شارب الخمر [٤] و منها ما رواه محمد بن اسماعيل قال: سألت أبا الحسن ٧ عن شرب الفقاع فكرهه كراهة شديدة [٥] و منها ما رواه الفضل بن شاذان قال: سمعت الرضا ٧ يقول: لما حمل رأس الحسين بن علي الى الشام أمر يزيد لعنه اللّه فوضع و نصبت عليه مائدة فأقبل هو و أصحابه يأكلون و يشربون الفقاع فلمّا فرغوا أمر بالرأس فوضع في طشت تحت سريره و بسط عليه رقعة الشطرنج و جلس يزيد لعنه اللّه يلعب بالشطرنج الى أن قال: و يشرب الفقاع فمن كان من شيعتنا فليتورّع من شرب الفقاع و الشطرنج و من نظر الى الفقاع و الى الشطرنج فليذكر الحسين ٧ و ليلعن يزيد و آل زياد يمحو اللّه عزّ و جلّ بذلك ذنوبه و لو كانت بعدد النجوم [٦] و منها
[١] نفس المصدر، الحديث ٨.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٩.
[٣] نفس المصدر، الحديث ١٠.
[٤] نفس المصدر، الحديث ١١.
[٥] نفس المصدر، الحديث ١٢.
[٦] نفس المصدر، الحديث ١٣.