هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٧٠ - الفرع الثاني ان شارب الفقاع فاسق و لا تقبل شهادته
..........
الكثير و القليل كما نص عليه في بعض الروايات المشار اليها.
الفرع الثاني: ان شارب الفقاع فاسق و لا تقبل شهادته
اما انه فاسق فلأن الفقاع حرام و ارتكاب الحرام يوجب الفسق و الدليل على حرمته مضافا الى التسالم و ارتكاز اهل الشرع جملة من النصوص منها ما رواه الوشاء قال: كتبت اليه يعني الرضا ٧ أسأله عن الفقاع قال: فكتب حرام و هو خمر، الحديث [١] و منها ما رواه ابن فضال قال: كتبت الى أبي الحسن ٧ أسأله عن الفقاع فقال: هو الخمر و فيه حدّ شارب الخمر [٢] و منها ما رواه الحسن بن علي الوشاء عن أبي الحسن الرضا ٧ قال: كل مسكر حرام و كل مخمّر حرام و الفقاع حرام [٣] و منها ما رواه عمّار بن موسى قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الفقاع فقال: هو خمر [٤] و منها ما رواه زكريا أبو يحيى قال: كتبت الى أبي الحسن ٧ أسأله عن الفقاع و اصفه له فقال: لا تشربه فاعدت عليه كل ذلك اصفه له كيف يصنع قال: لا تشربه و لا تراجعني فيه [٥] و منها ما رواه حسين القلانسي قال: كتبت الى أبي الحسن الماضي ٧ أسأله عن الفقاع فقال: لا تقربه فانه من الخمر [٦] و منها ما رواه محمد بن سنان قال: سألت أبا الحسن الرضا ٧ عن الفقاع فقال: هي الخمر بعينها [٧] و منها ما رواه هشام بن
[١] الوسائل: الباب ٢٧ من هذه الأبواب، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٦] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٧] نفس المصدر، الحديث ٧.