هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٦٩ - الفرع الأول ان شارب المسكر لا تقبل شهادته و يصير فاسقا
..........
أبو عبد اللّه ٧: ان ما اسكر كثيره فقليله حرام فقال له الرجل: فاكسره بالماء فقال له أبو عبد اللّه ٧ لا و ما للماء يحل الحرام اتق اللّه و لا تشربه [١] و منها ما رواه حنان عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قال رسول اللّه ٦: كل مسكر حرام و ما اسكر كثيره فقليله حرام [٢] و منها ما رواه يزيد بن خليفة من بني الحارث بن كعب عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث أنه قال لرجل انظر شرابك هذا الذي تشرب فان كان يسكر كثيره فلا تقربن قليله فان رسول اللّه ٦ قال: كل مسكر حرام و ما اسكر كثيره فقليله حرام [٣] و منها ما عن جعفر بن محمد عن آبائه في وصية النبي ٦ لعلي ٧ قال يا علي كل مسكر حرام و ما اسكر كثيره فالجرعة منه حرام يا علي جعلت الذنوب كلها في بيت و جعل مفتاحها شرب الخمر يا علي يأتي على شارب الخمر ساعة لا يعرف فيها ربه عزّ و جلّ [٤] و منها ما رواه الأعمش عن الصادق ٧ في حديث شرائع الدين قال: و الشراب فكل ما اسكر كثيره فقليله حرام [٥] و منها ما رواه عائشة قالت: قال رسول اللّه ٦: ما اسكر كثيره فالجرعة منه حرام [٦] و لا شبهة في تواترها فلا شك و لا ريب في تحقق الفسق بشرب المسكر بلا فرق بين أقسامه و أنواعه كما في المتن لإطلاق الادلة كما انه لا فرق في الحرمة بين الشرب
[١] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٨.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٩.
[٤] نفس المصدر، الحديث ١٠.
[٥] نفس المصدر، الحديث ١١.
[٦] نفس المصدر، الحديث ١٢.