هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٦٨ - الفرع الأول ان شارب المسكر لا تقبل شهادته و يصير فاسقا
..........
و ان هؤلاء قد تعدّوا فلا تقربه و لا تشربه [١] و منها ما رواه أبو الصباح الكناني قال:
قال أبو عبد اللّه ٧: ان اللّه حرّم الخمر قليلها و كثيرها كما حرّم الميتة و الدم و لحم الخنزير و حرّم النبي ٦ من الاشربة المسكرة و ما حرّمه النبي ٦ فقد حرّمه اللّه عزّ و جلّ و قال: ما اسكر كثيره فقليله حرام [٢] و منها ما رواه سماعة قال: سألته عن التمر و الزبيب يخلطان للنبيذ فقال: لا و قال: كلّ مسكر حرام و قال: قال رسول اللّه ٦: كل ما اسكر كثير فقليله حرام و قال: لا يصلح في النبيذ الخميرة و هي العكرة [٣] و منها ما رواه مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه ٧ قال: كان عند أبي قوم فاختلفوا فقال بعضهم القدح الذي يسكر هو حرام و قال بعضهم قليل ما اسكر كثيره حرام فردّوا الأمر الى أبي ٧ فقال أبي أ رأيتم القسط لو لا ما يطرح فيه أولا أ كان يمتلئ و كذلك القدح الآخر لو لا الأول ما اسكر قال ثم قال: قال رسول اللّه ٦: من أدخل عرقا من عروقه قليل ما اسكر كثيره عذّب اللّه عزّ و جلّ ذلك العرق بثلاثمائة و ستّين نوعا من العذاب [٤] و منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: استأذنت لبعض أصحابنا على أبي عبد اللّه ٧ فسأله عن النبيذ فقال: حلال فقال: اصلحك اللّه انما سألتك عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر فيغلى حتى يسكر فقال أبو عبد اللّه ٧ قال رسول اللّه ٦: كل ما اسكر حرام فقال الرجل ان من عندنا بالعراق يقولون ان رسول اللّه ٦ عنى بذلك القدح الذي يسكر فقال
[١] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٦.