هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام
(١)
المقدمة
٣ ص
(٢)
كتاب القضاء
٥ ص
(٣)
يقع الكلام في المقام في جهات
٥ ص
(٤)
الجهة الأولى في تعريفه
٥ ص
(٥)
الجهة الثانية في أنّ القضاء هل يكون واجبا كفائيا
٦ ص
(٦)
الجهة الثالثة في انّ القضاء ليس الّا تطبيق الكبرى الكلية على المصداق الخارجي
١٠ ص
(٧)
النظر الأول في صفات القاضي
١١ ص
(٨)
هنا مسائل
٢٠ ص
(٩)
الأولى يشترط في ثبوت الولاية اذن الإمام
٢٠ ص
(١٠)
الثانية تولي القضاء مستحب لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه
٢٣ ص
(١١)
الثالثة اذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة مع استكمال الشرائط المعتبرة فيهما
٢٥ ص
(١٢)
الرابعة اذا أذن له الإمام في الاستخلاف جاز
٢٥ ص
(١٣)
الخامسة إذا ولّى من لا يتعيّن عليه القضاء
٢٦ ص
(١٤)
السادسة تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة
٢٨ ص
(١٥)
السابعة يجوز نصب قاضيين في البلد الواحد لكل منهما جهة على انفراده
٢٩ ص
(١٦)
الثامنة اذا حدث به ما يمنع الانعقاد انعزل و ان لم يشهد الإمام بعزله كالجنون أو الفسق
٣٠ ص
(١٧)
التاسعة إذا مات الامام
٣٠ ص
(١٨)
العاشرة إذا اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط انعقدت ولايته مراعاة للمصلحة في نظر الإمام
٣١ ص
(١٩)
الحادية عشرة كل من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه
٣١ ص
(٢٠)
النظر الثاني في الآداب
٣٢ ص
(٢١)
و هنا مسائل
٣٨ ص
(٢٢)
الأولى الإمام
٣٨ ص
(٢٣)
الثانية إذا أقام المدعي بينة و لم يعرف الحاكم عدالتها فالتمس المدعي حبس المنكر ليعدلها
٤٠ ص
(٢٤)
الثالثة لو قضى الحاكم على غريم بضمان مال و أمر بحبسه فعند حضور الحاكم الثاني ينظر
٤١ ص
(٢٥)
الرابعة ليس على الحاكم تتبع حكم من كان قبله
٤٢ ص
(٢٦)
الخامسة اذا ادعى رجل ان المعزول قضى عليه بشهادة فاسقين وجب احضاره
٤٣ ص
(٢٧)
السادسة اذا افتقر الحاكم الى مترجم لم يقبل الا شاهدان عدلان
٤٣ ص
(٢٨)
السابعة اذا اتخذ القاضي كاتبا وجب أن يكون بالغا عاقلا مسلما عدلا بصيرا ليؤمن انخداعه
٤٤ ص
(٢٩)
الثامنة الحاكم ان عرف عدالة الشاهدين حكم
٤٤ ص
(٣٠)
التاسعة لا بأس بتفريق الشهود
٥٠ ص
(٣١)
العاشرة لا يشهد شاهد بالجرح الّا مع المشاهدة لفعل ما يقدح في العدالة
٥٠ ص
(٣٢)
الحادية عشرة ينبغي أن يجمع قضايا كل اسبوع و وثائقه و حججه
٥٢ ص
(٣٣)
الثانية عشرة كل موضع وجب على الحاكم فيه كتابة المحضر
٥٢ ص
(٣٤)
الثالثة عشرة يكره للحاكم ان يعنت الشهود اذا كانوا من ذوي البصائر و الأديان القوية
٥٢ ص
(٣٥)
الرابعة عشرة لا يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد
٥٣ ص
(٣٦)
الخامسة عشرة يكره أن يضيف احد الخصمين دون صاحبه
٥٣ ص
(٣٧)
السادسة عشرة الرشوة حرام على آخذها
٥٤ ص
(٣٨)
السابعة عشرة اذا التمس الخصم احضار خصمه مجلس الحكم احضره إذا كان حاضرا
٥٧ ص
(٣٩)
النظر الثالث في كيفية الحكم
٥٩ ص
(٤٠)
و فيه مقاصد
٥٩ ص
(٤١)
المقصد الأول في وظائف القاضي
٥٩ ص
(٤٢)
الأولى التسوية بين الخصمين في السلام و الجلوس و النظر
٥٩ ص
(٤٣)
الثانية لا يجوز أن يلقن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه و لا أن يهديه لوجوه الحجاج
٦١ ص
(٤٤)
الثالثة اذا سكت الخصمان استحب أن يقول لهما تكلّما أو ليتكلّم المدعي
٦٢ ص
(٤٥)
الرابعة اذا ترافع الخصمان و كان الحكم واضحا لزمه القضاء
٦٢ ص
(٤٦)
الخامسة إذا ورد الخصوم مترتبين بدء بالأول فالأول
٦٣ ص
(٤٧)
السادسة إذا قطع المدعى عليه دعوى المدعي بدعوى لم تسمع
٦٤ ص
(٤٨)
السابعة إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى
٦٤ ص
(٤٩)
المقصد الثاني في مسائل متعلقة بالدعوى
٦٥ ص
(٥٠)
الأولى قال الشيخ لا تسمع الدعوى إذا كانت مجهولة
٦٥ ص
(٥١)
الثانية قال إذا كان المدعى به من الأثمان افتقر الى ذكر جنسه و وصفه و نقده
٦٧ ص
(٥٢)
الثالثة إذا تمت الدعوى هل يطالب المدعى عليه بالجواب أم يتوقف ذلك على التماس المدعي
٦٨ ص
(٥٣)
الرابعة لو ادعى أحد الرعية على القاضي
٦٨ ص
(٥٤)
الخامسة يستحب للخصمين أن يجلسا بين يدي الحاكم
٦٨ ص
(٥٥)
المقصد الثالث في جواب المدّعى عليه
٦٩ ص
(٥٦)
مسائل تتعلق بالحكم على الغائب
٨٧ ص
(٥٧)
الأولى يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا
٨٧ ص
(٥٨)
الثانية يقضى على الغائب في حقوق الناس كالديون و العقود
٨٨ ص
(٥٩)
الثالثة لو كان صاحب الحق غائبا فطالب الوكيل فأدعى الغريم التسليم الى الموكّل و لا بينة
٨٩ ص
(٦٠)
المقصد الرابع في كيفية الاستحلاف
٩٠ ص
(٦١)
البحث الأول في اليمين
٩٠ ص
(٦٢)
فرعان
٩٩ ص
(٦٣)
الأول لو امتنع عن الاجابة الى التغليظ لم يجبر
٩٩ ص
(٦٤)
الثاني لو حلف أن لا يجيب الى التغليظ فالتمسه خصمه لم ينحل يمينه
٩٩ ص
(٦٥)
البحث الثاني في يمين المنكر و المدعي
١٠١ ص
(٦٦)
مسائل ثمان
١١١ ص
(٦٧)
الأولى لا يتوجه اليمين على الوارث ما لم يدع عليه العلم بموت المورث و العلم بالحق
١١١ ص
(٦٨)
الثانية إذا ادعى على المملوك
١١٢ ص
(٦٩)
الثالثة لا تسمع الدعوى في الحدود مجرّدة عن البيّنة
١١٢ ص
(٧٠)
الرابعة منكر السرقة يتوجه عليه اليمين لإسقاط الغرم
١١٣ ص
(٧١)
الخامسة لو كان له بينة فأعرض عنها و التمس يمين المنكر
١١٣ ص
(٧٢)
السادسة لو ادعى صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول قبل قوله و لا يمين
١١٤ ص
(٧٣)
السابعة لو مات و لا وارث له و ظهر شاهد بدين
١١٥ ص
(٧٤)
الثامنة لو مات و عليه دين يحيط بالتركة لم ينتقل إلى الوارث
١١٥ ص
(٧٥)
البحث الثالث في اليمين مع الشاهد
١١٧ ص
(٧٦)
مسائل خمس
١٢٤ ص
(٧٧)
الأولى لو قال هذه الجارية مملوكتي و أم ولدي حلف مع شاهده
١٢٤ ص
(٧٨)
الثانية لو ادعى بعض الورثة ان الميت وقف عليهم دارا و على نسلهم
١٢٤ ص
(٧٩)
الثالثة إذا ادعى الوقفية عليه و على أولاده بعده و حلف مع شاهده تثبتت الدعوى
١٢٥ ص
(٨٠)
الرابعة لو ادعى عبدا و ذكر أنه كان له و اعتقه فأنكر المتشبث
١٢٧ ص
(٨١)
الخامسة لو ادعى عليه القتل و أقام شاهدا
١٢٧ ص
(٨٢)
خاتمة
١٢٨ ص
(٨٣)
الفصل الأول في كتاب قاض الى قاض إنهاء حكم الحاكم الى الآخر أما بالكتابة أو القول أو الشهادة
١٢٨ ص
(٨٤)
مسائل ثلاث
١٣٦ ص
(٨٥)
الأولى إذا أقر المحكوم عليه أنه هو المشهود عليه الزم
١٣٦ ص
(٨٦)
الثانية للمشهود عليه ان يمتنع من التسليم حتى يشهد القابض
١٣٧ ص
(٨٧)
الثالثة لا يجب على المدعي دفع الحجة مع الوفاء
١٣٧ ص
(٨٨)
الفصل الثاني في لواحق من أحكام القسمة
١٣٨ ص
(٨٩)
الأول في القاسم
١٣٨ ص
(٩٠)
الثاني في المقسوم
١٤١ ص
(٩١)
الثالث في كيفية القسمة بالحصص
١٤٥ ص
(٩٢)
مسائل ثلاث
١٤٧ ص
(٩٣)
الأولى لو كان لدار علوّ و سفل فطلب احد الشريكين قسمتها
١٤٧ ص
(٩٤)
الثانية لو كان بينهما أرض و زرع فطلب قسمة الارض حسب اجبر الممتنع
١٤٨ ص
(٩٥)
الثالثة لو كان بينهما قرحان متعددة و طلب واحد قسمتها بعضا في بعض
١٤٨ ص
(٩٦)
الرابع في اللواحق
١٥٠ ص
(٩٧)
الأولى إذا ادعى بعد القسمة الغلط عليه لم تسمع دعواه
١٥٠ ص
(٩٨)
الثانية إذا اقتسما ثم ظهر البعض مستحقا
١٥٠ ص
(٩٩)
الثالثة لو قسم الورثة تركة ثم ظهر على الميت دين
١٥١ ص
(١٠٠)
النظر الرابع في أحكام الدعوى
١٥٢ ص
(١٠١)
أمّا المقدّمة
١٥٢ ص
(١٠٢)
الفصل الأول في المدعي
١٥٢ ص
(١٠٣)
الفصل الثاني في التوصل الى الحق
١٥٨ ص
(١٠٤)
مسألتان
١٦٧ ص
(١٠٥)
الأولى من ادعى ما لا يد لأحد عليه قضي له
١٦٧ ص
(١٠٦)
الثانية لو انكسرت سفينة في البحر فما اخرجه البحر فهو لأهله
١٦٨ ص
(١٠٧)
أما المقاصد
١٦٩ ص
(١٠٨)
المقصد الأول في الاختلاف في دعوى الاملاك
١٦٩ ص
(١٠٩)
فيه مسائل
١٦٩ ص
(١١٠)
الأولى لو تنازعا عينا في يدهما و لا بينة قضي بينهما نصفين
١٦٩ ص
(١١١)
الثانية يتحقق التعارض في الشهادة مع تحقق التضاد
١٧٠ ص
(١١٢)
الثالثة لو ادعى شيئا فقال المدعى عليه هو لفلان اندفعت عنه المخاصمة
١٨٣ ص
(١١٣)
الرابعة إذا ادعى أنه آجره الدابة و ادعى آخر أنه أودعه ايّاها
١٨٤ ص
(١١٤)
الخامسة لو ادعى دارا في يد انسان و أقام بينة أنها كانت في يده أمس أو منذ شهر
١٨٤ ص
(١١٥)
اذا عرفت ما تقدّم نقول يستفاد من المباحث السابقة فروع ينبغي التعرض لكل واحد منها على نحو التفصيل
١٨٥ ص
(١١٦)
الفرع الأول أنه لو كانت العين في يد أحدهما فعلى تقديم أكثرية أحد الطرفين دليلا يقضى على مقتضاها مع الحلف
١٨٥ ص
(١١٧)
الفرع الثاني أن تكون العين في يد أحدهما
١٨٦ ص
(١١٨)
الفرع الثالث أن تكون العين في يد ثالث
١٨٧ ص
(١١٩)
الفرع الرابع أنه لو نكل المقرع عليه عن اليمين احلف الآخر
١٨٧ ص
(١٢٠)
الفرع الخامس أنّه لو نكلا عن اليمين يحكم بالتنصيف
١٨٨ ص
(١٢١)
الفرع السادس انّ التعارض يتحقق بين شاهدين و شاهد و امرأتين و لا يتحقق بين شاهدين و شاهد و يمين
١٨٨ ص
(١٢٢)
الفرع السابع ان كل مورد يحكم فيه بالقسمة لا بدّ أن يكون قابلا لها
١٨٩ ص
(١٢٣)
الفرع الثامن ان الشهادة بالملك السابق أولى من الشهادة بالملك الحادث
١٨٩ ص
(١٢٤)
الفرع التاسع انّ الشهادة بالملك أولى من الشهادة باليد
١٨٩ ص
(١٢٥)
الفرع العاشر انّ الشهادة بالسبب اولى من الشهادة بالتصرف
١٨٩ ص
(١٢٦)
الفرع الحادي عشر أنه لو ادّعى شيئا فقال المدّعى عليه هو لفلان اندفعت عنه المخاصمة
١٨٩ ص
(١٢٧)
الفرع الثاني عشر انه لو قال المدّعي احلفوه انّه لا يعلم انّها لي اي احلفوا المقرّ لفلان توجهت اليمين
١٩٠ ص
(١٢٨)
الفرع الثالث عشر أنه لو انكر المقرّ له انّ العين له حفظها الحاكم
١٩٠ ص
(١٢٩)
الفرع الرابع عشر أنه لو أقام المدّعي بينة قضى له
١٩٠ ص
(١٣٠)
الفرع الخامس عشر ان المدّعى عليه لو اقرّ بالعين لمجهول ثالث،
١٩٠ ص
(١٣١)
الفرع السادس عشر اذا ادّعى أنه أجره الدابّة و ادّعى اخر انه اودعه الى آخر
١٩٠ ص
(١٣٢)
المقصد الثاني في الاختلاف في العقود
١٩١ ص
(١٣٣)
مسائل
١٩٨ ص
(١٣٤)
الأولى لو شهد للمدعي أن الدابة ملكه منذ مدة فدلت سنها على أقل من ذلك قطعا أو أكثر
١٩٨ ص
(١٣٥)
الثانية لو ادعى دابة في يد زيد و أقام بينة أنه اشتراها من عمرو
١٩٨ ص
(١٣٦)
الثالثة الصغير المجهول النسب اذا كان في يد واحد و ادعى رقيته قضى له بذلك ظاهرا
١٩٨ ص
(١٣٧)
الرابعة لو ادعى كل واحد منهما ان الذبيحة له و في يد كل واحد بعضها و أقام كل واحد منهما بينة
١٩٩ ص
(١٣٨)
الخامسة لو ادعى شاة في يد عمرو و أقام بينة فتسلّمها ثم أقام الذي كانت في يده بينة أنها له
١٩٩ ص
(١٣٩)
السادسة لو ادعى دارا في يد زيد و ادعى عمرو نصفها و أقاما البينة
٢٠٠ ص
(١٤٠)
السابعة إذا تداعى الزوجان متاع البيت
٢٠٤ ص
(١٤١)
المقصد الثالث في دعوى المواريث
٢٠٨ ص
(١٤٢)
الأولى لو مات المسلم عن ابنين فتصادقا على تقدم إسلام أحدهما على موت الأب و ادعى الآخر مثله فأنكر أخوه
٢٠٨ ص
(١٤٣)
الثانية لو اتفقا ان أحدهما اسلم في شعبان و الآخر في غرة رمضان ثم قال المتقدم مات الأب قبل شهر رمضان
٢٠٨ ص
(١٤٤)
الثالثة دار في يد انسان ادعى آخر أنها له و لأخيه الغائب ارثا عن أبيهما و أقام بينة
٢٠٩ ص
(١٤٥)
الرابعة إذا ماتت امرأة و ابنها فقال أخوها مات الولد أولا ثم المرأة فالميراث لي و للزوج نصفان و قال الزوج بل ماتت المرأة ثم الولد فالمال لي
٢١٠ ص
(١٤٦)
الخامسة لو قال هذه الأمة ميراث من أبي و قالت الزوجة هذه أصدقني اياها أبوك، ثم أقام كل منهما بينة قضي ببينة المرأة
٢١٠ ص
(١٤٧)
المقصد الرابع في الاختلاف في الولد
٢١١ ص
(١٤٨)
كتاب الشهادات
٢١٣ ص
(١٤٩)
الطرف الأول في صفات الشهود
٢١٥ ص
(١٥٠)
و يشترط فيه ستة أوصاف
٢١٥ ص
(١٥١)
الأول البلوغ
٢١٥ ص
(١٥٢)
الثاني كمال العقل
٢٢٠ ص
(١٥٣)
الثالث الايمان
٢٢٢ ص
(١٥٤)
الجهة الأولى أنه يعتبر في الشاهد الايمان و لا يكفي مجرد الإسلام
٢٢٢ ص
(١٥٥)
الجهة الثانية أنه تقبل شهادة الذمي في الوصية اذا لم يوجد من المسلمين من يشهد بها
٢٢٥ ص
(١٥٦)
الجهة الثالثة أنه يثبت الايمان بمعرفة الحاكم
٢٢٧ ص
(١٥٧)
الجهة الرابعة أنه هل تقبل شهادة الذمي في مورد الذمي و هل تقبل شهادة كل ملة على مثلهم أم لا،
٢٢٨ ص
(١٥٨)
الرابع العدالة
٢٢٩ ص
(١٥٩)
الأولى كل مخالف في شيء من أصول العقائد ترد شهادته
٢٣٣ ص
(١٦٠)
الثانية لا تقبل شهادة القاذف
٢٣٤ ص
(١٦١)
الثالثة اللعب بآلات القمار كلها حرام
٢٣٧ ص
(١٦٢)
المقام الأول في بيان مفهوم القمار وحده
٢٣٧ ص
(١٦٣)
اذا عرفت ما تقدم نقول الأقسام المتصورة أربعة
٢٣٨ ص
(١٦٤)
القسم الأول اللعب بالآلات المعدة للقمار كالشطرنج مع الرهن
٢٣٨ ص
(١٦٥)
القسم الثاني اللعب بالآلة المعدة بلا رهن
٢٣٨ ص
(١٦٦)
القسم الثالث اللعب بالآلة غير المعدة
٢٣٨ ص
(١٦٧)
القسم الرابع اللعب بالآلة غير المعدة بغير رهن
٢٣٨ ص
(١٦٨)
و أما المقام الثاني
٢٣٩ ص
(١٦٩)
الفرع الأول اللعب بالآلة المعدة كاللعب بآلة الشطرنج مع الرهن
٢٣٩ ص
(١٧٠)
الفرع الثاني اللعب بالآلة بلا رهن
٢٣٩ ص
(١٧١)
الفرع الثالث اللعب بغير الآلة المعدة كاللعب بالخاتم مثلا مع الرهن
٢٤٠ ص
(١٧٢)
و ما يمكن أن يذكر في تقريب حرمته وجوه
٢٤٠ ص
(١٧٣)
الوجه الأول الاجماع
٢٤٠ ص
(١٧٤)
الوجه الثاني أنه يصدق عليه عنوان القمار فيحرم
٢٤٠ ص
(١٧٥)
الوجه الثالث النصوص الدالة على حرمة الرهن الّا في الموارد الخاصة في الشريعة
٢٤٠ ص
(١٧٦)
الوجه الرابع ما رواه ياسر الخادم عن الرضا
٢٤٢ ص
(١٧٧)
الوجه الخامس ما رواه معمر بن خلاد
٢٤٢ ص
(١٧٨)
الوجه السادس ما رواه جابر عن أبي جعفر
٢٤٣ ص
(١٧٩)
الوجه السابع ما رواه عبد الحميد بن سعيد
٢٤٣ ص
(١٨٠)
الفرع الرابع اللعب بالآلة غير المعدة كاللعب بالخاتم بلا رهن
٢٤٣ ص
(١٨١)
و ما يمكن أن يتوهم كونه دليلا على الحرمة وجوه
٢٤٣ ص
(١٨٢)
الوجه الأول الاجماع
٢٤٣ ص
(١٨٣)
الوجه الثاني النصوص الدالة على نفي السبق في الشريعة
٢٤٣ ص
(١٨٤)
الوجه الثالث صدق عنوان القمار عليه فيشمله دليل حرمته
٢٤٣ ص
(١٨٥)
الوجه الرابع ما رواه عبد اللّه بن علي
٢٤٤ ص
(١٨٦)
الوجه الخامس ما رواه زرارة
٢٤٤ ص
(١٨٧)
الوجه السادس ما رواه عبد الواحد بن المختار
٢٤٤ ص
(١٨٨)
الفرع الخامس اللعب بالشطرنج حرام مطلقا
٢٤٥ ص
(١٨٩)
الفرع السادس أنه تستفاد من حديث أبي بصير
٢٤٧ ص
(١٩٠)
الفرع السابع أنه يحرم اللعب بالنرد
٢٤٨ ص
(١٩١)
الفرع الثامن انّ الرهن المجعول بين المتلاعبين بالآلة المعدة أو غير المعدة سحت و حرام وضعا
٢٥٠ ص
(١٩٢)
الفرع التاسع أنه لو اشترط أحد المتلاعبين على الآخر فعلا جائزا شرعا أو راجحا أو واجبا
٢٥١ ص
(١٩٣)
إذ ما يمكن أن يقال في مقام الاشكال أحد أمور
٢٥١ ص
(١٩٤)
الأمر الأول أنه كيف يمكن أن يكون الشرط الواقع تلو الأمر الحرام جائزا و مؤثرا
٢٥٢ ص
(١٩٥)
الأمر الثاني ان الالتزام بصحته ينافي القول بأن ما يكون مجعولا بين المتلاعبين سحتا
٢٥٢ ص
(١٩٦)
الأمر الثالث أن الالتزام بالجواز و الصحة مستنكر عند أهل الشرع
٢٥٢ ص
(١٩٧)
الرابعة شارب المسكر ترد شهادته و يفسق
٢٥٢ ص
(١٩٨)
الفرع الأول ان شارب المسكر لا تقبل شهادته و يصير فاسقا
٢٥٢ ص
(١٩٩)
الفرع الثاني ان شارب الفقاع فاسق و لا تقبل شهادته
٢٧٠ ص
(٢٠٠)
الفرع الثالث ان العصير اذا غلى و لم يذهب ثلثاه يكون حراما
٢٧٢ ص
(٢٠١)
الفرع الرابع أنه يحل العصير المغلي بعد ذهاب ثلثيه
٢٧٣ ص
(٢٠٢)
الفرع الخامس ان العصير من غير العنب اذا غلى لا يحرم
٢٧٥ ص
(٢٠٣)
الفرع السادس أنه يجوز اتخاذ الخمر للتخليل
٢٧٥ ص
(٢٠٤)
الخامسة مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب يفسق فاعله و ترد شهادته
٢٧٧ ص
(٢٠٥)
الفرع الأول في تنقيح موضوع الغناء و تشخيصه
٢٧٧ ص
(٢٠٦)
الفرع الثاني أنه لا اشكال في حرمته في الجملة
٢٨٠ ص
(٢٠٧)
الفرع الثالث أنه هل تختص حرمة الغناء بما ينضم اليه محرم آخر أو ان الغناء بنفسه حرام
٢٨٣ ص
(٢٠٨)
الوجه الأول ما أرسله الصدوق
٢٨٣ ص
(٢٠٩)
الوجه الثاني حديث أبي بصير
٢٨٣ ص
(٢١٠)
الوجه الثالث حديثا أبي بصير
٢٨٤ ص
(٢١١)
الوجه الرابع ما رواه علي بن جعفر
٢٨٤ ص
(٢١٢)
الوجه الخامس جملة من النصوص
٢٨٤ ص
(٢١٣)
الوجه السادس ما رواه علي بن جعفر
٢٨٦ ص
(٢١٤)
الفرع الرابع أنه هل يجوز الغناء في القرآن
٢٨٦ ص
(٢١٥)
و ما يمكن ان يذكر في مستند الجواز وجهان
٢٨٦ ص
(٢١٦)
الوجه الأول جملة من النصوص
٢٨٦ ص
(٢١٧)
الوجه الثاني انّ اخبار حرمة الغناء تعارض اخبار استحباب قراءة القرآن
٢٨٦ ص
(٢١٨)
اذا عرفت ما تقدم فاعلم انه ينبغي ان تذكر تصادم الادلة و أقسامها كي يتضح الحال
٢٨٧ ص
(٢١٩)
القسم الأول ما يقع التصادم بين الحكم الالزامي و غيره في مقام الامتثال
٢٨٧ ص
(٢٢٠)
القسم الثاني أن يكون مورد دليل الحكم الالزامي مع غير الالزامي متحدا
٢٨٧ ص
(٢٢١)
القسم الثالث أن يكون دليل الحكم غير الالزامي مقيدا بعدم العصيان
٢٨٨ ص
(٢٢٢)
القسم الرابع أن يكون النسبة بين الطرفين بالعموم من وجه
٢٨٨ ص
(٢٢٣)
الفرع الخامس أنه هل يجوز الغناء في سوق الابل المسمى بالحداء أم لا
٢٨٩ ص
(٢٢٤)
الفرع السادس أنه هل يجوز استماع الغناء أو سماعه أم لا
٢٩٠ ص
(٢٢٥)
الفرع السابع أنه هل يجوز تعليمه أو تعلمه
٢٩٢ ص
(٢٢٦)
الفرع الثامن أنه هل يجوز الغناء في الفطر أو الأضحى و مجالس الفرح؟
٢٩٢ ص
(٢٢٧)
الفرع التاسع أنه هل يجوز الغناء في العرائس؟
٢٩٢ ص
(٢٢٨)
الفرع العاشر أنه هل يحل الغناء في رثاء الحسين أو بقية المعصومين
٢٩٣ ص
(٢٢٩)
الفرع الحادي عشر ان الشعر اذا تضمن الكذب يكون حراما
٢٩٣ ص
(٢٣٠)
الفرع الثاني عشر ان الشعر المتضمن لهجاء المؤمن حرام
٢٩٤ ص
(٢٣١)
الفرع الثالث عشر ان الشعر المتضمن للتشبيب بالمرأة المؤمنة هل يكون حراما؟
٢٩٥ ص
(٢٣٢)
الوجه الأول أنه هتك للمولى و للأحكام الشرعية
٢٩٥ ص
(٢٣٣)
الوجه الثاني أنه ايذاء للغير و الايذاء حرام
٢٩٥ ص
(٢٣٤)
الوجه الثالث أنه مصداق اللهو فيكون حراما
٢٩٥ ص
(٢٣٥)
الوجه الرابع أنه من الفحشاء و المنكر
٢٩٥ ص
(٢٣٦)
الوجه الخامس أنه مناف مع العفاف المعتبر في الشاهد
٢٩٦ ص
(٢٣٧)
الوجه السادس انّ المستفاد من حرمة الخلوة مع الأجنبية و النهي عن قعود النساء مع الرجال في الخلاء
٢٩٦ ص
(٢٣٨)
الوجه السابع أنه يوجب اغراء الفساق بها
٢٩٦ ص
(٢٣٩)
الوجه الثامن أنه يوجب النقص فيها
٢٩٧ ص
(٢٤٠)
الفرع الرابع عشر انّ الشعر فيما عدا ما ذكر مباح
٢٩٧ ص
(٢٤١)
الفرع الخامس عشر انّ الاكثار من الشعر مكروه
٢٩٧ ص
(٢٤٢)
السادسة الزمر و العود و الصنج و غير ذلك من آلات اللهو حرام
٢٩٨ ص
(٢٤٣)
الفرع الأول أنه يحرم المزمار و الصنج و العود و غيرها من آلات اللهو
٢٩٨ ص
(٢٤٤)
الفرع الثاني أنه يفسق فاعله و مستمعه
٣٠٦ ص
(٢٤٥)
الفرع الثالث أنه يكره الدف في الزفاف و الختان خاصة
٣٠٧ ص
(٢٤٦)
السابعة الحسد معصية و كذا بغضة المؤمن
٣٠٧ ص
(٢٤٧)
الفرع الأول انّ الحسد معصية
٣٠٧ ص
(٢٤٨)
الفرع الثاني أنه تحرم بغضة المؤمن
٣١٠ ص
(٢٤٩)
الفرع الثالث ان التظاهر بذلك قادح في العدالة
٣١١ ص
(٢٥٠)
الثامنة لبس الحرير للرجال في غير الحرب اختيارا محرّم
٣١٢ ص
(٢٥١)
الفرع الأول انّ لبس الحرير في غير الحرب للرجال محرم اذا كان اختياريا
٣١٢ ص
(٢٥٢)
الفرع الثاني أنه ترد شهادة لابس الحرير
٣١٤ ص
(٢٥٣)
الفرع الثالث أن في الاتكاء عليه و الافتراش له تردد
٣١٤ ص
(٢٥٤)
الفرع الرابع أنه يحرم التختم بالذهب للرجال
٣١٤ ص
(٢٥٥)
الفرع الخامس أنه يحرم التزين بالذهب للرجال
٣١٦ ص
(٢٥٦)
التاسعة اتخاذ الحمام للأنس و انفاذ الكتب ليس بحرام
٣١٨ ص
(٢٥٧)
الفرع الأول ان اتخاذ الحمام للأنس و انفاذ الكتب جائز
٣١٨ ص
(٢٥٨)
الفرع الثاني ان اتخاذها للفرحة و التطيّر مكروه
٣٢١ ص
(٢٥٩)
الفرع الثالث انّ الرهان عليه حرام
٣٢١ ص
(٢٦٠)
الخامس ارتفاع التهمة
٣٢٢ ص
(٢٦١)
ثم انّ الماتن رتّب على اشتراط عدم التهمة فروعا
٣٢٧ ص
(٢٦٢)
الفرع الأول أنه لا يجوز شهادة الشريك لشريكه
٣٢٧ ص
(٢٦٣)
الفرع الثاني انه لا تقبل شهادة الدائن اذا شهد للمحجور عليه
٣٢٨ ص
(٢٦٤)
الفرع الثالث أنه لا تقبل شهادة السيد لعبده المأذون
٣٢٩ ص
(٢٦٥)
الفرع الرابع انه لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه
٣٢٩ ص
(٢٦٦)
الفرع الخامس أنه لا تقبل شهادة من يستدفع بشهادته ضررا عن نفسه
٣٢٩ ص
(٢٦٧)
الفرع السادس ان العداوة الدينية لا تمنع عن قبول الشهادة قطعا
٣٣٠ ص
(٢٦٨)
الفرع السابع ان العداوة الدنيوية تمنع عن قبول الشهادة
٣٣١ ص
(٢٦٩)
الفرع الثامن أنه لا تقبل شهادة بعض الرفقة لبعض على القاطع عليهم الطريق
٣٣٢ ص
(٢٧٠)
الفرع التاسع أنه تقبل شهادة العدو لعدوه
٣٣٢ ص
(٢٧١)
الفرع العاشر أنه تقبل شهادة القريب لقريبه
٣٣٣ ص
(٢٧٢)
الوجه الأول الشهرة
٣٣٣ ص
(٢٧٣)
الوجه الثاني الاجماع
٣٣٣ ص
(٢٧٤)
الوجه الثالث ما أرسله الصدوق
٣٣٣ ص
(٢٧٥)
الوجه الرابع ان شهادة الولد على والده عقوق و تكذيب له
٣٣٤ ص
(٢٧٦)
الوجه الخامس قوله تعالى و ان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما و صاحبهما في الدنيا معروفا
٣٣٤ ص
(٢٧٧)
الفرع الحادي عشر انه تقبل شهادة الزوج لزوجته
٣٣٥ ص
(٢٧٨)
الفرع الثاني عشر انه تقبل شهادة الصديق لصديقه
٣٣٦ ص
(٢٧٩)
الفرع الثالث عشر انه لا تقبل شهادة السائل بالكف
٣٣٦ ص
(٢٨٠)
الفرع الرابع عشر أنه تقبل شهادة الأجير و الضيف
٣٣٧ ص
(٢٨١)
لواحق هذا الباب و هي ستّة
٣٣٩ ص
(٢٨٢)
الفرع الأول انّ الصغير لو تحمّل حال صغره و شهد بعد بلوغه تقبل شهادته
٣٤٠ ص
(٢٨٣)
الفرع الثاني انّ الكافر لو تحمل حال الكفر ثم اسلم و شهد بما تحمل تقبل شهادته
٣٤٠ ص
(٢٨٤)
الفرع الثالث انّ المعلن بالفسق اذا تاب تقبل شهادته
٣٤٢ ص
(٢٨٥)
الفرع الرابع لو ردت شهادة أحد المذكورين ثم اعاد الشهادة بعد زوال المانعية تقبل شهادته
٣٤٢ ص
(٢٨٦)
الفرع الخامس لو اعتق العبد بعد رد شهادته على مولاه و اعادها بعد عتقه تقبل
٣٤٢ ص
(٢٨٧)
الفرع السادس انّ الفاسق المستتر اذا أقام الشهادة فردت ثم تاب و اعادها هل تقبل
٣٤٢ ص
(٢٨٨)
الفرع السابع انه هل تقبل شهادة المملوك أم لا
٣٤٢ ص
(٢٨٩)
الفرع الثامن أنه لو تحمل الشهادة من قبل نفسه بلا دعوته الى التحمل و بعد ذلك شهد تقبل شهادته
٣٤٣ ص
(٢٩٠)
الفرع التاسع أنه لو تبرع بالشهادة فهل تقبل شهادته أم لا
٣٤٣ ص
(٢٩١)
و ما يمكن أن يقال في تقريب عدم القبول وجوه
٣٤٣ ص
(٢٩٢)
الوجه الأول الاجماع
٣٤٣ ص
(٢٩٣)
الوجه الثاني جملة من الروايات الواردة عن طرق العامة
٣٤٣ ص
(٢٩٤)
الوجه الثالث انّ التبرع بالشهادة يوجب تعنون الشاهد بكونه متهما
٣٤٤ ص
(٢٩٥)
الفرع العاشر المشهور بالفسق اذا تاب تقبل شهادته
٣٤٤ ص
(٢٩٦)
الفرع الحادي عشر اذا حكم الحاكم ثم تبين فسق الشاهد
٣٤٥ ص
(٢٩٧)
الفرع الثاني عشر أنه لا تقبل شهادة ولد الزنا
٣٤٥ ص
(٢٩٨)
الفرع الثالث عشر أنه لو جهلت حاله قبلت شهادته
٣٤٧ ص
(٢٩٩)
الطرف الثاني في ما به يصير شاهدا
٣٤٨ ص
(٣٠٠)
الفرع الأول انّ ما يتوقف الحضور فيه على الشهادة لا بد فيه من المشاهدة
٣٥٥ ص
(٣٠١)
الفرع الثاني أنه تقبل في الشاهدات شهادة الاصم
٣٥٥ ص
(٣٠٢)
الفرع الثالث أنه يكفي في النسب و الموت و الملك المطلق السماع لتعذر الوقوف عليه مشاهدة في الأغلب
٣٥٥ ص
(٣٠٣)
الفرع الرابع انه على القول بكفاية الاستفاضة هل يلزم العلم أو يكفي الاطمينان أو يكفي الظن
٣٥٧ ص
(٣٠٤)
الفرع الخامس لو سمعه يقول للكبير هذا ابني و هو ساكت أو قال هذا أبي و هو ساكت هل يكون شاهدا أم لا
٣٥٧ ص
(٣٠٥)
الفرع السادس ان الشهادة بالاستفاضة على فرض جوازها هل يلزم أن تكون غير منضمة الى الشهادة بالسبب أم لا
٣٥٧ ص
(٣٠٦)
الفرع السابع أنه لا يشترط في جواز الشهادة بالملكية بالاستفاضة مشاهدة اليد و التصرف
٣٥٨ ص
(٣٠٧)
الفرع الثامن انه لو عارضت الشهادة بالاستفاضة اليد
٣٥٨ ص
(٣٠٨)
ثم ان الماتن تعرض لجملة من المسائل
٣٥٨ ص
(٣٠٩)
المسألة الأولى ان من يتصرف في العين التي في يده بالبناء و الهدم بلا منازع اذا كان موجبا للقطع بانه ملكه تجوز الشهادة على كونها مملوكة له
٣٥٨ ص
(٣١٠)
المسألة الثانية ان الوقف و النكاح يثبت بالاستفاضة
٣٥٩ ص
(٣١١)
المسألة الثالثة أنه يصح تحمل الشهادة من الأخرس و ادائها
٣٦٠ ص
(٣١٢)
الفرع التاسع انه تتوقف الشهادة في جملة من الموارد على السماع و المشاهدة
٣٦٠ ص
(٣١٣)
الطرف الثالث في أقسام الحقوق
٣٦٢ ص
(٣١٤)
الحق إمّا حق اللّه و إمّا حق الناس
٣٦٢ ص
(٣١٥)
أمّا حق اللّه
٣٦٢ ص
(٣١٦)
و أما حقوق الآدمي
٣٦٨ ص
(٣١٧)
مسائل في الشهادة
٣٨٦ ص
(٣١٨)
الأولى الشهادة ليست شرطا في شيء من العقود الّا في الطلاق
٣٨٦ ص
(٣١٩)
الثانية حكم الحاكم يتبع للشهادة
٣٨٦ ص
(٣٢٠)
الفرع الأول ان حكم الحاكم نافذ باطنا و ظاهرا فيما تكون الشهادة شهادة حق
٣٨٦ ص
(٣٢١)
الفرع الثاني ان الشهادة اذا كانت باطلة لا ينفذ الحكم باطنا و انما ينفذ ظاهرا
٣٨٦ ص
(٣٢٢)
الثالثة اذا ادعى من له اهلية التحمل وجب عليه و قيل لا يجب
٣٨٨ ص
(٣٢٣)
الفرع الأول أنه لو ادعى من له أهلية الشهادة يجب عليه القبول و يتحمل
٣٨٨ ص
(٣٢٤)
الفرع الثاني أنه يجب الاداء
٣٩١ ص
(٣٢٥)
الطرف الرابع في الشهادة على الشهادة
٣٩٣ ص
(٣٢٦)
الفرع الأول ان الشهادة على الشهادة تقبل في حقوق الناس
٣٩٥ ص
(٣٢٧)
الفرع الثاني أنه لا تقبل شهادة الفرع في الحد
٣٩٦ ص
(٣٢٨)
الفرع الثالث أنه لا بد أن يشهد اثنان على الواحد
٣٩٦ ص
(٣٢٩)
الفرع الرابع ان التحمل له مراتب
٣٩٧ ص
(٣٣٠)
الفرع الخامس أنه لا تقبل شهادة الفرع الّا عند تعذر حضور شاهد الأصل
٣٩٨ ص
(٣٣١)
الفرع السادس انه لو شهد شاهد الفرع فأنكر شاهد الاصل
٣٩٨ ص
(٣٣٢)
الفرع السابع أنه لو شهد الفرعان ثم حضر شاهد الاصل
٣٩٨ ص
(٣٣٣)
الفرع الثامن انه لو تغيّر حال الاصل بفسق أو كفر لم يحكم بالفرع
٣٩٩ ص
(٣٣٤)
الفرع التاسع أنه هل تقبل الشهادة على الشهادة فيما تقبل فيه شهادة النساء
٣٩٩ ص
(٣٣٥)
الفرع العاشر انّ الفرعين ان سميا الاصل و عدلاه قبل
٣٩٩ ص
(٣٣٦)
الفرع الحادي عشر انه لو اقرّ باللواط أو بالزنا بالعمة أو الخالة أو بوطء البهيمة ثبت بشهادة شاهدين
٤٠٠ ص
(٣٣٧)
الطرف الخامس في اللواحق
٤٠١ ص
(٣٣٨)
القسم الأول في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد
٤٠١ ص
(٣٣٩)
الأولى أنه يشترط في اعتبار الشهادة ان يرد الشاهدان على مورد واحد معنى لا لفظا
٤٠١ ص
(٣٤٠)
الثانية لو شهد احدهما انه سرق نصابا غدوة و شهد الآخر انه سرق عشية لم يحكم بها
٤٠٢ ص
(٣٤١)
الثالثة لو قال احدهما سرق دينارا و قال الآخر درهما
٤٠٢ ص
(٣٤٢)
الفرع الأول انه لو قال احدهما سرق دينارا و قال الآخر درهما
٤٠٢ ص
(٣٤٣)
الفرع الثاني انه لو وقع التعارض على عين واحدة
٤٠٢ ص
(٣٤٤)
الفرع الثالث انه لو لم يكن على عين واحدة ثبت كلا الأمرين
٤٠٣ ص
(٣٤٥)
الرابعة لو شهد احدهما انه باعه هذا الثوب غدوة بدينار و شهد له آخر انه باعه ذلك الثوب بعينه في ذلك الوقت بدينارين
٤٠٤ ص
(٣٤٦)
الفرع الأول انه لو وقع التعارض بين الشاهدين لا يثبت شيء الّا مع انضمام اليمين الى إحداهما
٤٠٤ ص
(٣٤٧)
الفرع الثاني أنه لو انضم الى الشاهد الأول شاهد آخر ثبت الديناران
٤٠٤ ص
(٣٤٨)
الفرع الثالث انه لو شهد احدهما بالاقرار بألف و الآخر بألفين
٤٠٥ ص
(٣٤٩)
الفرع الرابع أنه لو شهد لكل واحد شاهدان يثبت الجميع
٤٠٥ ص
(٣٥٠)
الفرع الخامس أنه لو شهد احدهما بالقذف غدوة و الآخر عشية
٤٠٥ ص
(٣٥١)
القسم الثاني في الطواري
٤٠٦ ص
(٣٥٢)
و هي مسائل
٤٠٦ ص
(٣٥٣)
الأولى أنه لو شهدا و لم يحكم بهما فماتا حكم بهما
٤٠٦ ص
(٣٥٤)
الثانية أنّه لو شهدا ثم فسقا قبل الحكم فهل يحكم بهما أم لا
٤٠٦ ص
(٣٥٥)
و ما قيل في وجه عدم القبول وجوه
٤٠٦ ص
(٣٥٦)
الوجه الأول أنه لو حكم الحاكم يكون مرجعه الى كون حكمه مستندا الى شهادة فاسقين
٤٠٦ ص
(٣٥٧)
الوجه الثاني انّ الفسق الطاري بعد الشهادة كرجوع الشاهد عن الشهادة قبل الحكم
٤٠٧ ص
(٣٥٨)
الوجه الثالث انّ ظهور الفسق يوجب ضعف الظن بالعدالة
٤٠٧ ص
(٣٥٩)
الثالثة أنه لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به اليهما لم يحكم لهما
٤٠٧ ص
(٣٦٠)
الرابعة لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم لم يحكم
٤٠٨ ص
(٣٦١)
الفرع الأول أنه لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم لم يحكم
٤٠٨ ص
(٣٦٢)
الفرع الثاني أنه لو رجعا عن الشهادة بعد الحكم و الاستيفاء و تلف المحكوم به لم ينقض الحكم
٤١٠ ص
(٣٦٣)
الوجه الأول الاجماع بقسميه
٤١٠ ص
(٣٦٤)
الوجه الثاني انّ الظاهر عدم الخلاف في عدم جواز نقض حكم الحاكم
٤١٠ ص
(٣٦٥)
الوجه الثالث أنه لو جاز نقض الحكم يختل النظام
٤١٠ ص
(٣٦٦)
الوجه الرابع ما رواه عمر بن حنظلة
٤١٠ ص
(٣٦٧)
الفرع الثالث أنه لو رجعا بعد الحكم و قبل الاستيفاء
٤١١ ص
(٣٦٨)
الفرع الرابع أنه لو رجعا بعد الحكم و بعد تسليم الشيء و كون الشيء قائما
٤١٢ ص
(٣٦٩)
الخامسة المشهود به ان كان قتلا أو جرحا فاستوفى ثم رجعوا
٤١٣ ص
(٣٧٠)
الوجه الأول الاجماع
٤١٣ ص
(٣٧١)
الوجه الثاني قاعدة الاقرار
٤١٣ ص
(٣٧٢)
الوجه الثالث جملة من النصوص
٤١٤ ص
(٣٧٣)
الوجه الرابع ما أفاده صاحب الجواهر
٤١٦ ص
(٣٧٤)
السادسة اذا ثبت انهم شهدوا بالزور نقض الحكم و استعيد المال
٤١٧ ص
(٣٧٥)
السابعة اذا شهدا بالطلاق ثم رجعا
٤١٨ ص
(٣٧٦)
فروع
٤١٨ ص
(٣٧٧)
الأول اذا رجعا معا ضمنا بالسوية
٤١٨ ص
(٣٧٨)
الثاني لو كان الشهود ثلاثة ضمن كل واحد منهم الثلث
٤١٩ ص
(٣٧٩)
الثالث لو حكم فقامت البينة بالجرح مطلقة لم ينقض الحكم
٤١٩ ص
(٣٨٠)
مسائل
٤٢١ ص
(٣٨١)
الأولى اذا شهد اثنان ان الميت اعتق احد مماليكه و قيمته الثلث و شهد آخران أو الورثة ان العتق لغيره و قيمته الثلث
٤٢١ ص
(٣٨٢)
الثانية اذا شهد شاهدان بالوصية لزيد و شهد من ورثته عدلان انه رجع عن ذلك و اوصى لخالد
٤٢١ ص
(٣٨٣)
الثالثة اذا شهد شاهدان لزيد بالوصية و شهد شاهد بالرجوع و انه اوصى بعمرو كان لعمرو ان يحلف مع شاهده
٤٢٢ ص
(٣٨٤)
الرابعة لو اوصى بوصيتين منفردتين فشهد آخران انه رجع عن إحداهما
٤٢٢ ص
(٣٨٥)
الخامسة اذا ادعى العبد العتق و أقام بينة تفتقر الى البحث
٤٢٣ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٥٩ - الفرع الأول ان شارب المسكر لا تقبل شهادته و يصير فاسقا

..........


صلاته أربعين ليلة [١] و منها ما رواه الحسن بن علي عن أبيه عن أبي عبد اللّه ٧ مثل حديث مروك و زاد فيه و لو انّ رجلا كحل عينيه بميل من نبيذ كان حقا على اللّه عزّ و جلّ أن يكحله بميل من نار [٢] و منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قال رسول اللّه ٦: لا ينال شفاعتي من استخفّ بصلاته فلا يردّ عليّ الحوض لا و اللّه و لا ينال شفاعتي من شرب المسكر و لا يرد على الحوض لا و اللّه [٣] و منها ما رواه سعد الاسكاف عن أبي جعفر ٧ قال: من شرب مسكرا لم تقبل منه صلاة أربعين صباحا فان عاد سقاه اللّه من طينة خبال قال: قلت و ما طينة خبال قال: ما يخرج من فروج الزناة [٤] و منها ما رواه الفضيل بن يسار عن أبي جعفر ٧ قال: ان اللّه عزّ و جلّ عند كل ليلة من شهر رمضان عتقاء يعتقهم من النار الّا من أفطر على مسكر أو شرب مسكرا و من شرب مسكرا انحبست صلاته أربعين يوما و من مات فيها مات ميتة جاهلية [٥] و منها ما رواه أبو بصير يعني المرادي عن أبي الحسن ٧ قال: انه لما احتضر أبي قال: يا بنيّ انه لا ينال شفاعتنا من استخف بالصلاة و لا يرد علينا الحوض من أدمن هذه الاشربة قلت: يا أبه و ايّ الاشربة فقال: كل مسكر [٦] و منها ما رواه عمرو بن شمس قال: سمعت‌


[١] نفس المصدر، الحديث ٩.

[٢] نفس المصدر، الحديث ١٠.

[٣] نفس المصدر، الحديث ١١.

[٤] نفس المصدر، الحديث ١٢.

[٥] نفس المصدر، الحديث ١٣.

[٦] نفس المصدر، الحديث ١٤.