هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٤٢ - الوجه الخامس ما رواه معمر بن خلاد
..........
جعفر عن أبيه قال: قال رسول اللّه ٦: لا سبق في حافر أو نصل أو خف [١] و منها ما رواه زيد النرسي في أصله عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سمعته يقول: ايّاكم و مجالسة اللعان فان الملائكة لتنفر عند اللعان و كذلك تنفر عند الرهان و ايّاكم و الرهان الّا رهان الخف و الحافر و الريش فانه تحضره الملائكة، الخبر [٢].
و الحديث ضعيف سندا فلا يعتد به و منها ما عن دعائم الإسلام عن علي عن رسول اللّه ٦ انه رخص في السبق بين الخيل و سابق بينهما و جعل في ذلك أواقي من فضّة و قال لا سبق الّا في ثلاث في خفّ أو حافر أو نصل يعني بالحافر الخيل و الخف الابل و النصل نصل السهم يعني رمى النبل [٣].
و الحديث مخدوش سندا فلا يعتد به.
الوجه الرابع: ما رواه ياسر الخادم عن الرضا ٧
قال: سألته عن الميسر قال: الثقل من كل شيء قال: و الثقل ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم [٤].
و الحديث ضعيف سندا بياسر و الارسال مضافا الى النقاش في الدلالة.
الوجه الخامس: ما رواه معمر بن خلاد [٥]
بتقريب انّ المستفاد من الحديث ان كل ما قومر عليه فهو مصداق للميسر فالمقام داخل في موضوع الميسر فيكون حراما و فيه ان اللعب بالآلة غير المعدة مع الرهن لا يكون قمارا و ان البحث عن
[١] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٢] مستدرك الوسائل: الباب ٣ من أبواب ما يجوز السبق و الرماية به، الحديث ١.
[٣] مستدرك الوسائل: الباب ٣ من أبواب ما يجوز السبق و الرماية به، الحديث ٣.
[٤] الوسائل: الباب ١٠٤ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٩.
[٥] لاحظ ص ٢٣٩.