هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٣٨ - القسم الرابع اللعب بالآلة غير المعدة بغير رهن
..........
الرهن على اللعب بالشيء من هذه الأشياء و ربما أطلق على اللعب بالخاتم و الجوز و قال في المنجد في مادة قمر قمرا راهن و لعب في القمار و قال أيضا تقامر القوم راهنوا و لعبوا في القمار و قال في الجواهر بل قيل ان أصل القمار الرهن على اللعب بشيء من الآلة كما هو ظاهر القاموس و النهاية أو صريحهما و صريح مجمع البحرين نعم عن ظاهر الصحاح و المصباح المنير و كذلك التكملة و الذيل أنه قد يطلق على اللعب بها مطلقا مع الرهن و دونه [١] و عن القاموس و لسان العرب تقمّره راهنه فغلبه.
اذا عرفت ما تقدم نقول الأقسام المتصورة أربعة:
القسم الأول: اللعب بالآلات المعدة للقمار كالشطرنج مع الرهن
و هذا القسم مصداق للقمار بلا اشكال و لا كلام.
القسم الثاني: اللعب بالآلة المعدة بلا رهن
و الظاهر انه يصدق عليه عنوان القمار و مع فرض الصدق يمكن اثبات كونه مصداقا له في زمان المعصومين : بالاستصحاب القهقهري الذي هو من الاصول اللفظية.
القسم الثالث: اللعب بالآلة غير المعدة
كاللعب بالخاتم مع الرهن و الانصاف ان صدق عنوان القمار عليه محل الاشكال و مع الشك يكون مقتضى الاصل عدم كونه مصداقا له بل لا يبعد أن يقال أنه يصح سلب العنوان عنه و قد قرر في محله أن صحة السلب آية المجاز.
القسم الرابع: اللعب بالآلة غير المعدة بغير رهن
و عدم كونه مصداقا للقمار أوضح هذا تمام الكلام في المقام الأول.
[١] الجواهر: ج ٢٢ ص ١٠٩.