هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢١٠ - الخامسة لو قال هذه الأمة ميراث من أبي و قالت الزوجة هذه أصدقني اياها أبوك، ثم أقام كل منهما بينة قضي ببينة المرأة
الرابعة: إذا ماتت امرأة و ابنها فقال أخوها مات الولد أولا ثم المرأة فالميراث لي و للزوج نصفان و قال الزوج بل ماتت المرأة ثم الولد فالمال لي قضي لمن تشهد له البينة و مع عدمها لا يقضى باحدى الدعويين لأنه لا ميراث الّا مع تحقق حياة الوارث فلا ترث الأم من الولد و لا الابن من امه و يكون تركة الابن لأبيه و تركة الزوجة بين الأخ و الزوج (١).
الخامسة: لو قال هذه الأمة ميراث من أبي و قالت الزوجة هذه أصدقني اياها أبوك، ثم أقام كل منهما بينة قضي ببينة المرأة لأنها تشهد بما يمكن خفاؤه على الاخرى (٢).
[الرابعة: إذا ماتت امرأة و ابنها فقال أخوها مات الولد أولا ثم المرأة فالميراث لي و للزوج نصفان و قال الزوج بل ماتت المرأة ثم الولد فالمال لي]
(١) الذي يختلج بالبال في هذه العجالة انّ الأمر كما أفاده في المتن إذ مع قيام البينة لأحد الطرفين يحكم على مقتضاها لأن البينة دليل على المدّعي كما هو ظاهر واضح و أما مع عدم البيّنة و احتمال تقارن موت احدهما لموت الآخر لا يكون موضوع ارث احدهما عن الآخر محرزا فيكون ما تركه كل منهما لوارثه على ما هو المقرّر الشرعي. فتكون النتيجة ان ما تركه الابن لوالده و ما تركته المرأة لأخيها و زوجها بالتنصيف و ان شئت قلت باستصحاب بقاء كل واحد من المورثين الى زمان وفات الآخر عدم ارث احدهما عن الثاني أو فقل بعد تعارض الاستصحاب في ناحية الموضوع تصل النوبة الى استصحاب عدم ارث أحدهما عن الآخر فتكون النتيجة ان ما تركه كل منهما لوارثه الشرعي و هو الأب الوارث لابنه و الاخ و الزوج الوارثين للزوجة بالتنصيف فلاحظ.
[الخامسة: لو قال هذه الأمة ميراث من أبي و قالت الزوجة هذه أصدقني اياها أبوك، ثم أقام كل منهما بينة قضي ببينة المرأة]
(٢) الأمر كما أفاده اذ لا تعارض بين البينتين فان مقتضى بينة الابن ان الامة كانت لأبيه و لا ينافي هذا مدّعى الزوجة إذ يمكن بحسب مقام الثبوت ان الميت في زمان حياته نقل الأمة الى ملك زوجته فلاحظ.