هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٨٨ - الفرع السادس انّ التعارض يتحقق بين شاهدين و شاهد و امرأتين و لا يتحقق بين شاهدين و شاهد و يمين
..........
عنده فاحلفهما علي ٧ فحلف أحدهما و أبى الآخر ان يحلف فقضى بها للحالف فقيل له فلو لم تكن في يد واحد منهما و اقاما البينة فقال: احلفهما فايّهما حلف و نكل الآخر جعلتها للحالف فان حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين قيل: فان كانت في يد أحدهما و اقاما جميعا البينة قال اقضي بها للحالف الذي هي في يده [١].
و الحديث ضعيف بغياث بن كلوب فالقاعدة تقتضي أن يحكم بالتنصيف بمقتضى حديث غياث بن ابراهيم [٢] فيما لا يكون تفاضل من حيث العدد في البينة و كانت العين خارجة عن يد كليهما و اما مع عدم التفاضل فيقع التعارض بين حديث غياث و حديث الحلبي كما انه مع التفاضل و كون العين في أيديهما أو في يد أحدهما دون الآخر يقع التعارض بين حديث غياث و حديث أبي بصير فالنتيجة ما ذكرناه سابقا.
الفرع الخامس: أنّه لو نكلا عن اليمين يحكم بالتنصيف
لحديث غياث بن ابراهيم.
الفرع السادس: انّ التعارض يتحقق بين شاهدين و شاهد و امرأتين و لا يتحقق بين شاهدين و شاهد و يمين
قال في الجواهر في هذا المقام لعدم صدق البيّنة فلا يندرج في النصوص و قال سيدنا الاستاذ في هذا المقام و ذلك لان التصرف اليه من البينة في هذه الروايات هو شهادة رجلين عدلين أو شهادة رجل و امرأتين الى آخر.
و الذي يختلج بالبال ان يقال انّ الظاهر من السنة ما يكون طريقا الى الواقع
[١] الوسائل: الباب ١٢ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، الحديث ٢.
[٢] لاحظ ص ١٧١.