هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٨٣ - الثالثة لو ادعى شيئا فقال المدعى عليه هو لفلان اندفعت عنه المخاصمة
[الثالثة: لو ادعى شيئا فقال المدعى عليه هو لفلان اندفعت عنه المخاصمة]
الثالثة: لو ادعى شيئا فقال المدعى عليه هو لفلان اندفعت عنه المخاصمة حاضرا كان المقر له أو غائبا (١) فان قال المدعي احلفوه أنه لا يعلم أنها لي توجهت اليمين لأن فائتها الغرم لو امتنع، لا القضاء بالعين لو نكل أورد، و قال الشيخ لا يحلف و لا يغرم لو نكل و الأقرب أنه يغرم لأنه حال بين المالك و بين ماله بإقراره لغيره (٢).
و لو انكر المقرّ له حفظها الحاكم لأنها خرجت عن ملك المقر و لم تدخل في ملك المقر له (٣) و لو أقام المدعي بينة قضى له (٤) أما لو اقر المدعى عليه بها لمجهول لم تندفع الخصومة و الزم البيان (٥).
(١) إذ بالاقرار يحكم به للثالث.
(٢) الظاهر ان الأمر كما أفاده إذ لا وجه لإخراج المورد عن تحت كبرى الدعاوي و بعبارة اخرى الاطلاقات تشمل المقام فيلزم بالحلف المذكور.
(٣) كما هو ظاهر.
(٤) بقانون اثبات الدعوى بالبينة.
(٥) تارة يكون الظاهر من كلامه انه لثالث و اخرى لا ظهور لكلامه بحيث يمكن أن يكون مراده المدعي أو يكون مراده أنه له أي يمكن بحسب العبارة أن يكون مدعيا بأنه له اما على التقدير الأول فلا وجه للإلزام بالبيان إذ يكون من مصاديق الاقرار للثالث و أما على التقدير الثاني فيلزم إذ يمكن أن يكون معترفا بأنه للمدعي فيلزمه التسليم كما أنه في فرض دعواه لنفسه يلزم عليه الحلف بمقتضى قانون القضاء فلاحظ.