هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٦٩ - الأولى لو تنازعا عينا في يدهما و لا بينة قضي بينهما نصفين
[أما المقاصد]
[المقصد الأول: في الاختلاف في دعوى الاملاك]
[فيه مسائل]
[الأولى: لو تنازعا عينا في يدهما و لا بينة قضي بينهما نصفين]
و أما المقاصد:
المقصد الأول: في الاختلاف في دعوى الاملاك و فيه مسائل:
الأولى: لو تنازعا عينا في يدهما و لا بينة قضي بينهما نصفين (١) و قيل يحلف كل منهما لصاحبه (٢) و لو كانت يد أحدهما عليها قضي بها للمتشبث مع يمينه ان التمسها الخصم (٣) و لو كانت يدهما خارجة فإن صدق من هي في يده أحدهما أحلف و قضي له (٤) و ان قال هي لهما قضى بها بينهما نصفين و احلف كل منهما لصاحبه (٥) و لو دفعهما أقرت في يده (٦).
(١) بتقريب انّ اليد امارة الملك فيقضي بينهما نصفين.
(٢) يظهر من الجواهر أنه المشهور فيما بين القوم بل نقل عدم الخلاف فيه و تقريب الاستدلال عليه بان المستفاد من قوله ٦ البينة على المدعي و اليمين على من أنكر ان وظيفة المنكر ان يحلف و المفروض أنه يصدق على كل واحد منهما أنه منكر فيجب ان يحلف و صفوة القول انّ التنصيف على طبق القاعدة الأولية و أما في الزائد فيدخل في باب المدعي و المنكر.
(٣) بلا خلاف و لا اشكال كما في الجواهر و الدليل على المدعى ان اليمين على المنكر و من الظاهر انّ من لا يدله على العين يكون مدعيا و ذو اليد يكون منكرا فاليمين عليه.
(٤) إذ الاقرار يؤخذ به فيكون للمقر له و حيث انه منكر يحلف كما سبق.
(٥) فان مقتضى الاقرار كونه لهما فكل منهما منكر و وظيفة المنكر اليمين.
(٦) إذ مقتضى اليد كونه ملكا له و المدعي للخلاف لا بد أن يثبت فلاحظ.