هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٦٨ - الثانية لو انكسرت سفينة في البحر فما اخرجه البحر فهو لأهله
الثانية: لو انكسرت سفينة في البحر فما اخرجه البحر فهو لأهله و ما أخرج بالغوص فهو لمخرجه و به رواية (١) و في سندها ضعف (٢).
لا أدري و قال هذا لا أدري و قال هذا أنا أدري فاشهدوا ان عليا ٧ كان قيم القرآن [١]. فانه يستفاد من الخبر المزبور مفروغية الاصل المذكور في اذهان العقلاء.
[الثانية: لو انكسرت سفينة في البحر فما اخرجه البحر فهو لأهله]
(١) و الرواية المشار إليها ما رواه الشعيري قال: سئل أبو عبد اللّه ٧ عن سفينة انكسرت في البحر فأخرج بعضها بالغوص و اخرج البحر بعض ما غرق فيها فقال: أما ما أخرجه البحر فهو لأهله اللّه اخرجه و أما ما أخرج بالغوص فهو لهم و هم أحق به [٢].
(٢) بمنصور بن عباس بل و بغيره فلا يترتب أثر على الحديث و لا بد من العمل على طبق القواعد فنقول ما أخرج بالغوص ان أعرض عنه مالكه يجوز تملكه فان العين تصير بالاعراض كالمباحات الاصلية بمقتضى السيرة العقلائية و أما مع عدم الاعراض أو الشك فيه فيشكل تملكه فلا بد من اعمال القانون الشرعي بالنسبة اليه و أما ما اخرجه البحر فالكلام فيه هو الكلام فلاحظ.
[١] الكافي: ج ١ ص ١٦٨.
[٢] الوسائل: الباب ١١ من أبواب اللقطة، الحديث ٢.