هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٦٠ - الفصل الثاني في التوصل الى الحق
..........
ما رواه أحمد بن محمد ابن خالد عن أبيه عمن ذكره عن الرضا ٧ عن الرجل يكون في السفر و معه جارية له فيجىء قوم يريدون أخذ جاريته أ يمنع جاريته من أن تؤخذ و ان خاف على نفسه القتل قال: نعم قلت: و كذلك اذا كانت معه امرأة قال: نعم قلت: و كذلك الام و البنت و ابنة العم و القرابة يمنعهن و ان خاف على نفسه القتل قال: نعم قلت: و كذلك المال يريدون اخذه في سفر فيمنعه و ان خاف القتل قال: نعم [١] و منها ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ٧ أنه قال: اذا قدرت على اللص فابدره و انا شريكك في دمه [٢]، و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما ٨ قال: قال رسول اللّه ٦: من قتل دون ماله فهو شهيد و قال لو كنت انا لتركت المال و لم أقاتل [٣]، و منها ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا جعفر ٧ عن الرجل يقاتل عن ماله فقال: ان رسول اللّه ٦ قال: من قتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد فقلنا له: أ فيقاتل أفضل فقال: ان لم يقاتل فلا بأس اما أنا لو كنت لتركته و لم أقاتل [٤] و منها ما رواه وهب عن جعفر عن أبيه أنه قال: اذا دخل عليك رجل يريد اهلك و مالك فابدره بالضربة ان استطعت فان اللص محارب للّه و لرسوله ٦ فما تبعك منه من شيء فهو عليّ [٥] و منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: ايّما رجل قتله الحد في القصاص فلا دية له و قال
[١] الوسائل: الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو و ما يناسبه، الحديث ١٢.
[٢] الوسائل: الباب ٦ من أبواب موجبات الضمان، الحديث ١.
[٣] الوسائل: ٤ من أبواب الدفاع من الحدود، الحديث ١.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٥] الوسائل: الباب ٥ من أبواب الدفاع من الحدود، الحديث ١.