هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٤٨ - الثالثة لو كان بينهما قرحان متعددة و طلب واحد قسمتها بعضا في بعض
و لو طلب انفراده بالسفل أو العلو لم يجبر الممتنع (١) و كذا لو طلب قسمة كل واحد منهما منفردا (٢)، الثانية: لو كان بينهما أرض و زرع فطلب قسمة الارض حسب اجبر الممتنع لان الزرع كالمتاع في الدار (٣) و لو طلب قسمة الزرع قال الشيخ لم يجبر الآخر لأنّ تعديل ذلك بالسهام غير ممكن و فيه اشكال من حيث امكان التعديل بالتقويم إذا لم يكن فيه جهالة أما لو كان بذرا لم يظهر لم يصح القسمة لتحقق الجهالة و لو كان سنبلا قال أيضا لا يصح و هو مشكل لجواز بيع الزرع عندنا (٤).
الثالثة: لو كان بينهما قرحان متعددة و طلب واحد قسمتها بعضا في بعض لم يجبر الممتنع (٥).
(١) إذا فرض عدم الضرر لا وجه لامتناعه نعم لو امتنع و التمس القسمة على النحو الأول لا يكون وجه للترجيح بل يتوقف على القرعة ان قلنا بأنّ تقسيم الحاكم يتوقف على القرعة.
(٢) الكلام فيه هو الكلام فلاحظ.
[الثانية: لو كان بينهما أرض و زرع فطلب قسمة الارض حسب اجبر الممتنع]
(٣) الظاهر ان الأمر كما أفاده و بعبارة اخرى لا مانع عن القسمة.
(٤) الظاهر ان الأمر كما أفاده فان مقتضى القاعدة الشرعية جواز القسمة الّا فيما لا يمكن التعديل كما أفاد و لذا افاد في المسالك أنها جائزة و اورد على الشيخ (قدّس سرّه) بما حاصله ان ما أفاده غير تام.
[الثالثة: لو كان بينهما قرحان متعددة و طلب واحد قسمتها بعضا في بعض]
(٥) إذ لا وجه للإجبار بعد خروج المقام عن القسمة و بعبارة اخرى لا مقتضي لا جبار شخص بتبديل ماله بمال آخر و لكن صاحب الجواهر (قدّس سرّه) استشكل