هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٢٢ - البحث الثالث في اليمين مع الشاهد
و لم يكن للممتنع معه شركة (١) و لو كان في الجملة مولّى عليه يوقف نصيبه فإن كمل و رشد حلف و استحق و ان امتنع لم يحكم له (٢).
(١) لا يبعد أن يكون مقتضى القاعدة التفصيل بين العين و الدين بأن يقال ان كان مورد الدعوى العين تثبت الشركة إذ الحالف يعترف و يقر بكون العين مشتركة فلا بد من الالتزام بالشركة و أما في الدين فلا لأن الدين كلي و انما يتشخص بالتشخيص الخارجي و المفروض تشخصه في اطار خاص و دائرة مخصوصة فلا وجه للشركة و نقل هذا التفصيل عن بعض الأعيان.
(٢) بتقريب انّ المستفاد من نصوص الباب اختصاص الحكم بما يكون مورد الدعوى حقا للمدعي فلا يشمل صورة ما لا يكون كذلك و لكن يمكن أن يقال انّ نصوص الباب قسمان أحدهما ما يستفاد منه الاختصاص بالمدعي لاحظ أحاديث محمد بن مسلم [١].
و منصور بن حازم [٢] و أبي بصير [٣] و عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه [٤] و أبي مريم [٥] و مرسل الصدوق [٦] ثانيهما ما يستفاد من الاطلاق لاحظ أحاديث حماد
[١] لاحظ ص ١٠٢.
[٢] لاحظ ص ١٠٣.
[٣] لاحظ ص ١٠٣.
[٤] لاحظ ص ١٠٤.
[٥] لاحظ ص ١٠٥.
[٦] لاحظ ص ١٠٥.