هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١١٨ - البحث الثالث في اليمين مع الشاهد
و يثبت الحكم بذلك في الأموال كالدين و القرض و الغصب و في المعاوضات كالبيع و الصرف و الصلح و الاجارة و القراض و الهبة و الوصية له و الجناية الموجبة للدية كالخطإ و عمد الخطأ و قتل الوالد ولده و الحر العبد و كسر العظام و الجائفة و المأمومة و ضابطه ما كان مالا أو المقصود منه المال (١) و في النكاح تردد (٢).
(١) المستفاد من حديث أبي بصير [١] اختصاص الحكم بالدين فان قوله ٧ في الحديث و ذلك في الدين يعطي الضابط الكلي فلا وجه لتسرية الحكم الى مطلق المال الّا أن يقوم دليل آخر على المدعى و قال في الجواهر بل يظهر من مجمع البحرين وروده (الدين) لمطلق الحقوق الخ و على فرض تمامية هذه الدعوى لا يتم الاستدلال إذ غايته استعمال لفظ الدين في مطلق الحقوق و لا يثبت لهذه الدعوى كون معناه مطلق الحق كي يحمل عليه عند الاطلاق لكن الحديث مخدوش سندا باليونسي و يكفي للإطلاق حديث منصور بن حازم [٢].
(٢) يظهر من الجواهر الخلاف في المسألة و الميزان على ما ذكرنا رجوع الدعوى الى مطلق الحق.
[١] لاحظ ص ١٠٣.
[٢] لاحظ ص ١٠٣.