هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١١٣ - الخامسة لو كان له بينة فأعرض عنها و التمس يمين المنكر
نعم لو قذفه بالزنى و لا بينة فادّعاه عليه قال في المبسوط جاز أن يحلف ليثبت الحد على القاذف و فيه اشكال إذ لا يمين في الحد (١).
الرابعة: منكر السرقة يتوجه عليه اليمين لإسقاط الغرم (٢) و لو نكل لزمه المال (٣) دون القطع بناء على القضاء بالنكول (٤) و هو الأظهر (٥) و الّا حلف المدعي (٦).
و لا يثبت الحد على القولين (٧) و كذا لو أقام شاهدا و حلف (٨).
الخامسة: لو كان له بينة فأعرض عنها و التمس يمين المنكر أو قال اسقطت البينة و قنعت باليمين فهل له الرجوع قيل لا و فيه تردد و لعل الأقرب الجواز (٩)
(١) الظاهر أنه لا وجه لهذا القول بل مقتضى القاعدة عدم ثبوت الحد إذ المفروض أنه لا بينة و من ناحية أخرى لا يمين في الحد كما هو مقتضى النصوص.
[الرابعة: منكر السرقة يتوجه عليه اليمين لإسقاط الغرم]
(٢) فانه حق الناس فيجري فيه الحلف.
(٣) على طبق القاعدة السارية في باب القضاء.
(٤) فان الحد لا يثبت الّا بالبينة أو الاقرار على ما هو المقرر في محله.
(٥) كما تقدم.
(٦) على القول بأن النكول لا يكون موضوعا للقضاء.
(٧) إذ المفروض أنه لا بينة.
(٨) إذ المفروض عدم تحقق البينة.
[الخامسة: لو كان له بينة فأعرض عنها و التمس يمين المنكر]
(٩) تقريب عدم الجواز أنه اسقط حقه و الحق الساقط لا يرجع بلا دليل.
و فيه أولا: انّ هذا التقريب على تقدير تماميته يختص بصورة الاسقاط و أما في