الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٩٣
وارث له، و له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء كثوب و فرس و جارية و غيرها من غير إجحاف[١]. و صفو الغنائم في كلامه هو العاشر من الأنفال.
١٢- و قال أيضا في إرشاد الأذهان- في عداد مصاديق الأنفال-: ... و صفايا الملوك و قطائعهم غير المغصوبة و يصطفى من الغنيمة ما شاء و غنيمة من قاتل بغير إذنه له عليه السّلام[٢].
١٣- و قال أيضا في بحث الأنفال من المنتهى: و من الأنفال ما يصطفيه من الغنيمة في الحرب مثل الفرس الجواد و الثوب المرتفع و الجارية الحسناء و السيف القاطع و ما أشبه ذلك ما لم يجحف بالغانمين، ذهب إليه علماؤنا أجمع ... خلافا للجمهور حيث قالوا: إنّه يبطل بموت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله[٣].
١٤- و قال أيضا في الفصل الرابع في الأنفال من التذكرة: المراد بالأنفال ما يخصّ الإمام عليه السّلام فمنه ... و منه ما يصطفيه من الغنيمة في الحرب كالفرس و الثوب و الجارية و السيف و غير ذلك من غير إجحاف بالغانمين[٤].
١٥- و قال أيضا في كتاب الجهاد من التذكرة في فصل الغنائم: للإمام أن يصطفي لنفسه من الغنيمة ما يختاره كفرس جواد و ثوب مرتفع و جارية حسناء و سيف قاطع و غير ذلك ممّا لا يضرّ بالعسكر عند علمائنا أجمع[٥].
١٦- و قال الشهيد في كتاب الخمس من الدروس: و الأنفال للإمام عليه السّلام و هي الأرض الّتي باد أهلها ... و صفايا الغنائم كالأمة الرائقة و الفرس الجواد و الثوب الفاخر و السيف القاطع و الدرع[٦].
هذه كلمات مشاهير أصحابنا العظام إلى زمان الشهيد، و قد عرفت اتفاق كلمتهم على أنّ صفو الغنائم للإمام، و ادّعى عليه الإجماع الشيخ في الخلاف و ابن
[١]- قواعد الأحكام: ج ١ ص ٣٦٤- ٣٦٥.
[٢]- الإرشاد: ج ١ ص ٢٩٣ طبع مؤسسة النشر الإسلامي.
[٣]- المنتهى: ج ١ ص ٥٥٣.
[٤]- التذكرة: ج ٥ ص ٤٣٩- ٤٤١ المسألة ١٣٥.
[٥]- التذكرة: ج ٩ ص ٢٣٥.
[٦]- الدروس: ج ١ ص ٢٦٢- ٢٦٣.