الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٦
[البحث عن الأموال الّتي للمسلمين]
و أمّا القسم الثاني منها و هو ما كان ملكا للأمّة الإسلامية فهو أيضا امور عديدة:
الأمر الأول الأراضي المفتوحة عنوة
و المراد منها أنّ وليّ الأمر إذا دعا المسلمين إلى جهاد أعداء الإسلام فجاهدهم المسلمون و قاتلوهم إلى أن ظفروا بهم فما كان من الأموال المنقولة الّتي حواها عسكر العدوّ فبعد إخراج خمسها و ما كان منها من الأنفال يقسّم الباقي بين المقاتلين، و لا كلام لنا الآن فيها، و أمّا الأراضي الّتي كانت بأيدي الأعداء و استولى عليها الإسلام بهذا الجهاد فهذه الأراضي و هكذا دورهم و بيوت تجارتهم و كسبهم فهذه كلّها قد فتحها المسلمون بالقتال و تكون مفتوحة بالسيف، فهذا هو المراد بالأراضي المفتوحة عنوة و تكون كلّها لأمّة الإسلام.
و العنوة- بفتح العين- ما أخذ عن خضوع و تذلّل، قال اللّه تعالى: وَ عَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ: أي خضعت و ذلّت، فهذه الأراضي حيث تؤخذ من أيدي الكفّار بعد ما ذلّوا بغلبة جند الإسلام عليهم فقد فتحت و اخذت عنوة، فلذلك يطلق عليها المفتوحة عنوة.
[نقل كلمات الفقهاء في المسألة]
و بعد ذلك فاللازم أوّلا نقل كلمات أصحابنا الأخيار ثمّ البحث عن مقتضى