الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٤٧
قرينة على إرادة ذلك مضافا إلى تصريح المدارك و الرياض به.
و العمدة في سند الإجماع هي الأخبار العديدة الواردة في المسألة، فالإجماع لا أقلّ من أنّه مظنون المدرك و لا حجّة فيه، بل لا بدّ من ملاحظة الأخبار المذكورة فنقول:
إنّ الأخبار الدالّة على أنّ ميراث من لا وارث له للإمام عليه السّلام كثيرة و هي على طائفتين:
الاولى: ما دلّت على أنّه من الأنفال، فلمّا كانت الأنفال للإمام فلا محالة يكون ميراثه أيضا له، و هي أخبار متعدّدة:
١- فمنها صحيحة محمّد بن مسلم الّتي رواها المشايخ الثلاثة عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام قال: من مات و ليس له وارث من قرابته و لا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الأنفال[١].
٢- و منها صحيحة محمّد الحلبي الّتي رواها الكليني و الشيخ قدّس سرّهما عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه تعالى: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قال: من مات و ليس له مولى فماله من الأنفال[٢].
٣- و منها موثّقة أبان بن تغلب- الّتي رواها الشيخ قدّس سرّه- قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام:
من مات و لا مولى له و لا ورثة فهو من أهل هذه الآية: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ»[٣]. و معلوم أنّ المراد أنّ ماله من الأنفال.
٤- و منها ما رواه المشايخ الثلاثة قدّس سرّهم عن أبان بن تغلب. عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يموت و لا وارث له و لا مولى، قال: هو من أهل هذه الآية: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ[٤]. و لعلّه و ما سبقه واحد و اختلاف التعبير من باب النقل بالمعنى.
٥- و منها موثّقة إسحاق بن عمّار- المروية في تفسير عليّ بن إبراهيم- عن
[١]- الوسائل: الباب ٣ من أبواب ولاء ضمان الجريرة ... ج ١٧ ص ٥٤٧- ٥٤٩ الحديث ١ و ٣ و ٨.
[٢]- الوسائل: الباب ٣ من أبواب ولاء ضمان الجريرة ... ج ١٧ ص ٥٤٧- ٥٤٩ الحديث ١ و ٣ و ٨.
[٣]- الوسائل: الباب ٣ من أبواب ولاء ضمان الجريرة ... ج ١٧ ص ٥٤٧- ٥٤٩ الحديث ١ و ٣ و ٨.
[٤]- الوسائل: الباب ١ من الأنفال ج ٦ ص ٣٦٩ الحديث ١٤.