الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٥١
إلّا من أحبّ أن يرثه، فإن أحبّ أن يرثه وليّ نعمته أو غيره فليشهد رجلين بضمان ما ينوبه لكلّ جريرة جرّها أو حدث، فإن لم يفعل السيّد ذلك و لا يتوالى إلى أحد فإنّ ميراثه يردّ إلى إمام المسلمين[١].
و هو في أصل الدلالة و مقدارها مثل الصحيحة السابقة.
فهذه الروايات بكلتا طائفتيها تدلّ على أنّ ميراث من لا وارث له للإمام، و الطائفة الاولى بيّنة للطائفة الثانية و أنّ ميراثه من الأنفال و لذا كان ملك الإمام.
و قد روى المستدرك في أبواب ولاء ضمان الجريرة روايات اخر بهذا المضمون، و ربما يظفر المتتبّع بأخبار اخر أيضا، و اللّه العالم.
ثمّ إنّ هنا أخبارا ربما تعدّ معارضة للأخبار السابقة و هي على طوائف ثلاث:
الاولى: ما ربما تدلّ على أنّ ميراث من لا وارث له يجعل في بيت مال المسلمين:
١- ففي صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: سألته عن مملوك أعتق سائبة، قال: يتولّى من شاء، و على من تولّاه جريرته و له ميراثه، قلت: فإن سكت حتّى يموت؟ قال: يجعل ماله في بيت مال المسلمين[٢].
٢- و قريب منها خبر معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سمعته يقول:
من أعتق سائبة فليتوال من شاء، و على من والى جريرته و له ميراثه، فإن سكت حتّى يموت اخذ ميراثه فجعل في بيت مال المسلمين إذا لم يكن له وليّ[٣].
٣- و في صحيحة اخرى لسليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل مسلم قتل و له أب نصراني لمن تكون ديته؟ قال: تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين، لأنّ جنايته على بيت مال المسلمين[٤].
[١]- الوسائل: الباب ٤٣ من كتاب العتق ج ١٦ ص ٤٩ الحديث ٣.
[٢]- الوسائل: الباب ٤ من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج ١٧ ص ٥٥٣ و ٥٥٢ الحديث ٨ و ٥.
[٣]- الوسائل: الباب ٣ من أبواب ولاء ضمان الجريرة الحديث ٩.
[٤]- الوسائل: الباب ٤ من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج ١٧ ص ٥٥٣ و ٥٥٢ الحديث ٨ و ٥.