الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٤
فحيث إنّه قدّس سرّه في مقام عدّ أقسام أرض الأنفال فيعلم أنّ القطائع و ما اصطفاه الملوك لأنفسهم أيضا من جنس الأرض و لا يعمّ غيرها ثمّ إنّه رحمه اللّه جعل في قبال القطائع ما يصطفونه لأنفسهم لا صوافيهم.
٤- و قال ابن إدريس في السرائر في باب ذكر الأنفال و في عداد مصاديقها:
... و صوافي الملوك و قطائعهم الّتي كانت في أيديهم لا على وجه الغصب[١].
٥- و قال القاضي ابن البرّاج في باب ذكر أرض الأنفال من المهذّب: ... و صوافي الملوك و قطائعهم ما لم يكن ذلك غصبا- إلى أن قال بعد عدّ جميع مصاديقها:- فجميع ذلك من الأنفال و هي للإمام عليه السّلام خاصّة دون غيره من سائر الناس[٢].
و هو أيضا حيث كان في مقام عدّ مصاديق أرض الأنفال فلا محالة يرى الصوافي و القطائع من جنس الأرض.
٦- و قال الكيدري في إصباح الشيعة عند عدّ الأنفال: ... و صوافي الملوك و قطائعهم الّتي كانت في أيديهم لا على وجه الغصب[٣].
٧- و قال المحقّق في الشرائع- بعد ذكر الامور الخمسة الّتي يراها من الأنفال-:
و إذا فتحت دار الحرب فما كان لسلطانهم من قطائع و صفايا فهي للإمام إذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد.
و ظاهر كلامه أنّها ليست من الأنفال، و قد جعل عدل قطائع الملوك ما كان لهم من صفايا، و هو تعبير ثالث و لعلّه مرادف لما يصفونه لأنفسهم، و سيأتي إن شاء اللّه تعالى حقّ المقال.
٨- و قال أيضا في المختصر النافع في عداد الأنفال: ... و ما يختصّ به ملوك أهل الحرب من الصوافي و القطائع غير المغصوبة.
فعبارته هنا ظاهرة جدّا في أنّ الصوافي و القطائع من مصاديق الأنفال.
٩- و قال العلّامة في القواعد- عند عدّ مصاديق الأنفال-: ... و صوافي الملوك
[١]- السرائر: ج ١ ص ٤٩٧.
[٢]- المهذّب: ج ١ ص ٥٤٨.
[٣]- إصباح الشيعة: ص ١٢٨.