الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٦
المذكور بداهة إلّا أنّ جعل الأراضي الّتي هي من الأنفال في قبال المفتوحة عنوة في كلامهم، بل و إطلاق الأراضي المعدودة من الأنفال لكلّ تلك الأراضي عند بحثهم عن مصاديق الأنفال دليل واضح على أنّ هذه الأراضي تعدّ من الأنفال و ملكا للإمام و إن كانت ممّا وقعت اليد عليها بالفتح عنوة.
و أمّا أخبار الباب فلما عرفت من عدم انعقاد إطلاق معتنى به في أدلّة الأراضي المفتوحة عنوة حتّى يشمل تلك الأراضي أيضا، و لو سلّم لها إطلاق ما فأخبار عدّ مصاديق الأنفال الّتي منها تلك الأراضي كما تقتضي تقييد تلك الأدلّة بالنسبة للأرض الموات فهكذا تقتضي تقييدها بالنسبة لهذه الأراضي حرفا بحرف.
[٤- حكم سائر ما أخذ علاوة على الأراضي من الأموال غير المنقولة]
المسألة الرابعة: هل المأخوذة عنوة الّتي كانت للمسلمين هي خصوص الأرض و العقار و البساتين؟ أم يعمّها و كلّ ما لا ينقل من الدور و الأمكنة التجارية و المصانع و غيرها؟
إنّ جملة من العبارات الماضي نقلها عن أصحابنا الأخيار كان موضوعها الأرض كالمقنعة للمفيد و النهاية لشيخ الطائفة في الزكاة و البيع و كزكاة الخلاف و كتاب السير منه و زكاة المبسوط و خمس المهذّب و زكاة السرائر و إصباح الشيعة و كنافع المحقّق في توابع كتاب الجهاد و كالمنتهى في البحث عن أحكام الأرضين من جهاده و كالإرشاد في هذا المبحث أيضا و ككافي أبي الصلاح عند البحث عن مغانم المحاربين في كتاب الجهاد و كالمراسم في كتاب الخمس.
كما أنّ الموضوع في بعضها الآخر كالشيخ في كتاب الفيء و قسمة الغنائم ما لا يمكن نقله ممثّلا بالدور و العقارات و الأرضين و البساتين و ادّعى على أنّه لجميع المسلمين إجماع الفرقة و أخبارهم، و هكذا بلا دعوى الإجماع عبارة إشارة السبق و شرائع المحقّق و قواعد العلّامة و تذكرته و دروس الشهيد، و كلّ هذه العبارات- ما عدا الخلاف- في كتاب الجهاد.
و كما أنّ الموضوع في باب الغنائم من مهذّب ابن البرّاج و جهاد الغنية و في