الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٦
و الحجّة فيها الإجماع المتكرّر[١].
فقد أفتى نفسه بأنّ نصف الخمس للإمام و نقل عن بعض الإمامية خلافا في أنّ سهم ذي القربى لا يختصّ بالإمام بل هو لجميع قرابة الرسول من بني هاشم، و ادّعى في الذيل إجماع الإمامية على ما ذكره و نقله.
٤- و قال شيخ الطائفة في كتبه المختلفة أقوالا هي كما يلي:
ألف: قال في النهاية- في باب قسمة الغنائم و الأخماس-: و الخمس يأخذه الإمام فيقسّمه ستّة أقسام: فقسم اللّه و قسم الرسول و قسم ذي القربى للإمام خاصّة يصرفه في امور نفسه و ما يلزمه من مؤنة غيره، و سهم ليتامى آل محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سهم لمساكينهم و سهم لأبناء سبيلهم و ليس لغيرهم منه شيء، و على الإمام أن يقسّم سهامهم فيهم على قدر كفايتهم و مؤنتهم في السنة على قدر الاقتصاد، فإن فضل من ذلك شيء كان له خاصّة و إن نقص كان عليه أن يتمّ من خاصّته[٢].
فهو قدّس سرّه أفتى هنا أيضا بالمسائل الثلاثة الّتي استفدنا من المقنعة.
ب: و قال في الجمل و العقود: يقسّم الخمس ستّة أقسام: سهم للّه و سهم لرسوله و سهم لذي القربى، فهذه الثلاثة للإمام خاصّة، و سهم ليتامى آل محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سهم لمساكينهم و سهم لأبناء سبيلهم[٣].
و هنا تعرّض لفرع واحد هو أنّ نصف الخمس للإمام عليه السّلام، بلا تعرّض للفرعين الآخرين.
ج: و قال في المبسوط: و الخمس إذا أخذه الإمام ينبغي أن يقسّمه ستّة أقسام:
سهم للّه و سهم لرسوله و سهم لذي القربى، فهذه الثلاثة أقسام للإمام القائم مقام النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يصرفه فيما شاء من نفقته و نفقة عياله و ما يلزمه من تحمّل الأثقال و مؤمن غيرهم، و سهم ليتامى آل محمّد صلّى اللّه عليه و آله و لمساكينهم و سهم لأبناء سبيلهم،
[١]- الجوامع الفقهية: ص ١١٢.
[٢]- النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٤٩.
[٣]- الرسائل العشر( الجمل و العقود): ص ٢٠٦- ٢٠٧.