الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ١١٨
٩- و قال المحقّق قدّس سرّه في المختصر النافع في المسألة الاولى من المسائل الملحقة بباب الخمس عند ما يعدّ الأنفال: ... و قيل: إذا غزا قوم بغير إذنه فغنيمتهم له، و الرواية مقطوعة.
و في المهذّب البارع- ذيل قوله «و الرواية مقطوعة»-: الرواية إشارة إلى ما رواه العبّاس الورّاق عن رجل سمّاه ... و عليها عمل الأصحاب ... فضعفها بإرسالها يؤيّد بعمل الأصحاب[١].
١٠- و قال العلّامة في القواعد- عند عدّ مصاديق الأنفال-: و هي عشرة: ...
و غنيمة من يقاتل بغير إذنه[٢].
١١- و قال قدّس سرّه في الإرشاد- عند عدّ- مصاديق الأنفال-: ... و غنيمة من قاتل بغير إذنه عليه السّلام له عليه السّلام[٣].
١٢- و قال قدّس سرّه في من التذكرة- عند عدّ مصاديق الأنفال-: و منه كلّ غنيمة غنمت بغير إذن الإمام فإنّها له خاصّة[٤].
١٣- و قال قدّس سرّه في كتاب إحياء الموات من التذكرة- عند البحث عن أرض الأنفال-: ... و كلّ غنيمة غنمها من يقاتل بغير إذن الإمام و ميراث من لا وارث له، و هذه كلّها للإمام خاصّة يتصرّف فيها كيف شاء عند علمائنا أجمع[٥].
١٤- و قال قدّس سرّه في المنتهى- عند عدّ مصاديق الأنفال-: و إذا قاتل قوم من غير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة للإمام ذهب إليه الشيخان و السيّد المرتضى رحمهم اللّه و أتباعهم، و قال الشافعي: حكمها حكم الغنيمة مع إذن الإمام لكنّه مكروه، و قال أبو حنيفة: هي لهم و لا خمس، و لأحمد ثلاثة أقوال: كقول الشافعي و أبي حنيفة و ثالثها لا شيء لهم فيه. احتجّ الأصحاب بما رواه العبّاس الورّاق عن رجل سمّاه- فذكر الرواية و احتجاج الشافعي و أبي حنيفة إلى أن قال:- و احتجّ
[١]- المهذّب البارع: ج ١ ص ٥٦٧.
[٢]- القواعد: ج ١ ص ٣٦٥.
[٣]- مجمع الفائدة و البرهان: ج ٤ ص ٣٤٢.
[٤]- التذكرة: ج ٥ ص ٤٤١ الطبعة الجديدة.
[٥]- التذكرة: ج ٢ ص ٤٠٢ الطبعة القديمة.