الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٤
ألف: فقال في كتاب الجهاد من القواعد- في ذكر المطلب الخامس في أحكام البغاة-: كلّ من خرج على إمام عادل فهو باغ ... و لا تملك أموالهم الغائبة و إن كانت ممّا تنقل و تحوّل، و في قسمة ما حواه العسكر بين الغانمين قولان أقربهما المنع[١].
ب: و قال في كتاب الجهاد من الإرشاد- في ذكر المطلب الثاني في أحكام أهل البغي-: كلّ من خرج على إمام عادل وجب قتاله على من يستنهضه الإمام أو نائبه على الكفاية و يتعيّن بتعيين الإمام ... و لا يملك أموالهم الغائبة، و فيما حواه العسكر ممّا ينقل و يحوّل قولان[٢].
ج- و قال في جهاد التذكرة- في فصل قتال أهل البغي-: أموال أهل البغي الّتي لم يحوها العسكر لا تخرج من ملكهم و لا تجوز قسمته بحال، أمّا ما حواه العسكر من السلاح و الكراع و الدوابّ و الأثاث و غير ذلك فللشيخ قولان ...[٣].
د- و قال في جهاد المنتهى- في المقصد الثامن الّذي هو في قتال أهل البغي-:
قد وقع الإجماع على أنّ مال أهل البغي الّذي لم يحوه العسكر لا يخرج عن ملكهم و لا يجوز قسمته بحال، و اختلف علماؤنا في أموالهم الّتي حواها العسكر من سلاح و كراع و خيل و أثاث و غير ذلك من الأموال ...[٤].
و عباراته في كتبه الأربعة دالّة على المطلوب، فإنّ الأموال الّتي لم يحوها العسكر أو أموالهم الغائبة تعمّ ما لا ينقل أيضا، بل إنّ قوله في القواعد: «و إن كانت ممّا تنقل و تحوّل» يجعله صريح الشمول لما لا ينقل، كما أنّ قوله في الإرشاد: «و فيما حواه العسكر ممّا ينقل و يحوّل قولان» مفهومه أنّ الأرض الّتي يقع الحرب فيها إن كانت ملك البغاة فلا تؤخذ منهم. و الحاصل: أنّ دلالة عباراته على المطلوب واضحة.
١٤- و قال الشهيد في الدروس- في قتال البغاة-: و لا تقسّم أموالهم الّتي لم يحوها العسكر إجماعا ... و ما حواه العسكر- إذا رجعوا إلى طاعة الإمام- حرام أيضا ...[٥].
[١]- قواعد الأحكام: ج ١ ص ٥٢٢.
[٢]- إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٣٥١- ٣٥٢.
[٣]- التذكرة: ج ٩ ص ٤٢٤ المسألة ٢٥١.
[٤]- المنتهى: ج ١ ص ٩٨٨.
[٥]- الدروس: ج ٢ ص ٤٢ درس ١٣٢.