الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٣
فقوله عليه السّلام في الذيل: «و لو قد كان العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك» إشارة إلى زمن الولاية الإسلامية المحقّة، و يدلّ على أنّ أمر المساجد في زمن هذه الولاية يكون إلى وليّ الأمر فيجعلها كما ينبغي أن تكون، و هو ما نريد.
٣- و منها ما رواه الكليني و الشيخ قدّس سرّهما عن عمرو بن جميع قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام [أبا عبد اللّه- يب، ئل] عن الصلاة في المساجد المصوّرة، فقال: أكره ذلك، و لكن لا يضرّكم ذلك اليوم، و لو قد قام العدل رأيتم [لرأيتم. يب] كيف يصنع في ذلك[١].
و هو في الدلالة مثل ما سبقه من صحيح الحلبي. إلّا أنّ سنده ضعيف بضعف عمرو بن جميع و جهالة جمع آخر في السند.
٤- و منها ما عن إرشاد المفيد عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال: إذا قام القائم لم يبق مسجد على وجه الأرض له شرف إلّا هدمها[٢].
دلّ الحديث على أنّ القائم عليه السّلام و هو وليّ الأمر يهدم شرف المساجد الّتي لها شرف، و شرف جمع شرفة، و شرفة القصر ما أشرف من بنائه، فإذا كان هو عليه السّلام يهدم شرف المساجد فلا محالة يكون مراقبا للمساجد حتّى تكون على ما ينبغي، و هو ما ندّعيه. إلّا أنّ سند المفيد إلى أبي بصير غير معلوم، فالحديث لا يخلو من مثل إرسال.
٥- و منها موثّقة السكوني المروية عن التهذيب و من لا يحضره الفقيه عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام أنّ عليّا عليه السّلام مرّ على منارة طويلة فأمر بهدمها ثمّ قال: لا ترفع المنارة إلّا مع سطح المسجد[٣].
[١]- الكافي: ج ٣ ص ٣٦٩، التهذيب: ج ٣ ص ٢٥٩، عنهما الوسائل: الباب ١٥ من أبواب أحكام المساجد ج ٣ ص ٤٩٣ الحديث ١.
[٢]- الوسائل: الباب المذكور الحديث ٤.
[٣]- الوسائل: الباب ٢٥ من أبواب أحكام المساجد ج ٣ ص ٥٠٥ الحديث ٢.