الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٤٨
أبي عبد اللّه عليه السّلام، و في ذيلها: و من مات و ليس له مولى فماله من الأنفال[١].
٦- و منها صحيحة اخرى للحلبي- الّتي رواها عنه الكليني قدّس سرّه- عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: من مات و ترك دينا فعلينا دينه و إلينا عياله، و من مات و ترك مالا فلورثته، و من مات و ليس له موالي فماله من الأنفال[٢].
هذه هي الطائفة الاولى من الأخبار، و دلالتها على أنّ ميراث من لا وارث له من الأنفال واضحة.
و أمّا الطائفة الثانية فهي أيضا أخبار متعدّدة:
١- منها ما رواه حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح [و في نقل الشيخ عن العبد الصالح أبي الحسن الأوّل عليه السّلام] في حديث طويل، و فيه: و هو [يعني الإمام] وارث من لا وارث له، يعول من لا حيلة له[٣]. روى هذا الحديث الكليني و الشيخ قدّس سرّهما.
٢- و منها ما رواه الكافي عن حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي لحسن الأوّل عليه السّلام قال: الإمام وارث من لا وارث له[٤]. و لعلّ هذا الحديث الثاني مقطّع من الأوّل الطويل، و كيف كان فدلالتهما و إطلاقهما واضح.
٣- و منها ما رواه أحمد بن محمّد عن بعض أصحابنا رفع الحديث، و فيه: و ما كان من القرى و ميراث من لا وارث له فهو له خاصّة، و هو قول اللّه عزّ و جلّ: ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى[٥]. و الحديث وارد في بيان ما يختصّ بالإمام عليه السّلام، فالضمير المجرور يرجع إليه، و مضمون هذا الحديث أيضا مضمون ما سبقه إلّا أنّ في سنده إرسال و رفع.
[١]- الوسائل: الباب ١ من أبواب الأنفال ج ٦ ص ٣٧١ الحديث ٢٠.
[٢]- الوسائل: الباب ٣ من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج ١٧ ص ٥٤٨ الحديث ٤ و ٥.
[٣]- الوسائل: الباب ١ من أبواب الأنفال ج ٦ ص ٣٦٥ الحديث ٤.
[٤]- الوسائل: الباب ٣ من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج ١٧ ص ٥٤٨ الحديث ٤ و ٥.
[٥]- الوسائل: الباب ١ من أبواب الأنفال ج ٦ ص ٣٦٩ الحديث ١٧.