الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٣
شاهدا لإثبات حقّه، ففيه استشهاد بالآية، و قد مرّ بيان دلالتها، إلّا أنّ الخبر من مرسلات العيّاشي في تفسيره.
(الطائفة الثانية) ما تدلّ من الروايات على تعلّق الخمس بالغنائم فبعمومها تشمل الأراضي المفتوحة عنوة أيضا بما مرّ من البيان.
١- ففي صحيح عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: ليس الخمس إلّا في الغنائم خاصّة[١].
٢- و مثله ما أرسله العيّاشي عن سماعة عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن عليهما السّلام قال: سألت أحدهما عن الخمس فقال: ليس الخمس إلّا في الغنائم[٢].
و محلّ الاستدلال فيهما هو المستثنى و دلالته بالإطلاق واضحة كما عرفت.
٣- و في مرسل حمّاد بن عيسى- المروي في الكافي و التهذيبين- عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح عليه السّلام قال: الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم و الغوص و من الكنوز و من المعادن و الملاحة ... الحديث[٣].
و الاستدلال به بعموم لفظ الغنائم كما فيما سبقه و فيه كلام لعلّه يأتي إن شاء اللّه تعالى.
٤- و عن الصدوق في المقنع قال: روى محمّد بن أبي عمير أنّ الخمس على خمسة أشياء: الكنوز و المعادن و الغوص و الغنيمة و نسى ابن أبي عمير الخامسة[٤].
و دلالته مثل ما سبق إلّا أنّه مرسل.
٥- و مثله ما رواه الشيخ بإسناده الصحيح عن الصفّار عن أحمد بن محمّد قال: حدّثنا بعض أصحابنا رفع الحديث، قال: الخمس من خمسة أشياء: من الكنوز و المعادن و الغوص و المغنم الّذي يقاتل عليه و لم يحفظ الخامس[٥].
و هو مرسل مرفوع إلّا أنّ دلالته مثل سابقه، و تقييد المغنم بوصف «الّذي يقاتل
[١]- لوسائل: الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس ج ٦ ص ٣٣٨ و ٣٤٢ الحديث ١ و ١٥.
[٢]- لوسائل: الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس ج ٦ ص ٣٣٨ و ٣٤٢ الحديث ١ و ١٥.
[٣]- المصدر السابق: ص ٣٣٩ و ٣٤٠ الحديث ٤ و ٩.
[٤]- الوسائل: الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس ج ٦ ص ٣٣٩ و ٣٤١ الحديث ٢ و ١١.
[٥]- الوسائل: الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس ج ٦ ص ٣٣٩ و ٣٤١ الحديث ٢ و ١١.