الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٥٦
للعامّة عن الاستبصار هو هذا الموضع من الاستبصار و لا دلالة له أصلا كما مرّ.
و ممّا ذكرنا تعرف أنّه لا شهادة بوجه و لا تأييد في أخبار الباب لأنّ ميراث من لا وارث له الّذي من أنفال ملك لعموم المسلمين ليكون فيه تأييد لأنّ الأنفال ليست ملك شخص الإمام كما ربما يلوح استفادة هذا التأييد من كلمات بعض الأعاظم[١].
الطائفة الثانية: ما ربما تدلّ على أنّ ميراث السائبة الّذي لا مولى جريرة له لأقرب الناس من سيّده الّذي أعتقه، و هي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: السائبة ليس لأحد عليها سبيل، فإن والى أحدا فميراثه له و جريرته عليه، و إن لم يوال أحدا فهو لأقرب الناس من مولاه الّذي أعتقه[٢].
و قد عرفت كلام الشيخ ذيله أنّ هذا الخبر غير معمول عليه، و قال في الجواهر: لم نعثر على عامل به[٣]. فإعراض الأصحاب عنه مع وجوده في التهذيبين مسقط له عن الاعتبار و لا يقوى على معارضة ما عملوا به من الأخبار.
الطائفة الثالثة: ما ربما تدلّ على أنّ ميراث من لا وارث له لهمشاريجه:
١- ففي ما رواه الكليني بسند صحيح عن ابن أبي عمير عن خلّاد السندي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «كان عليّ عليه السّلام يقول في الرجل يموت و يترك مالا و ليس له أحد: أعط المال همشاريجه»[٤].
٢- و في ما رواه الشيخ في التهذيب بسند صحيح عن ابن أبي عمير عن خلّاد عن السري يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السّلام في الرجل يموت و يترك مالا ليس له وارث فقال أمير المؤمنين عليه السّلام: أعط المال همشاريجه[٥].
٣- و في ما رواه كلاهما عن داود عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
مات رجل على عهد أمير المؤمنين عليه السّلام لم يكن له وارث، فدفع أمير المؤمنين عليه السّلام
[١]- دراسات في ولاية الفقيه: ج ٤ ص ٨٩.
[٢]- الوسائل: الباب ٤ من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج ١٧ ص ٥٥٢ و ٥٥١ الحديث ٦ و ١ و ٢.
[٣]- الجواهر: ج ٣٩ ص ٢٦٠.
[٤]- الوسائل: الباب ٤ من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج ١٧ ص ٥٥٢ و ٥٥١ الحديث ٦ و ١ و ٢.
[٥]- الوسائل: الباب ٤ من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج ١٧ ص ٥٥٢ و ٥٥١ الحديث ٦ و ١ و ٢.