الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤٣
ثمّ إنّه قد وردت روايات اخر في أنّه إذا أخذ الكفّار من أولاد المسلمين و مماليكهم ثمّ ظفر عليهم المسلمون و استردّوه في غنائمهم فربما يخرج ما أخذوه عن الغنيمة ثمّ تقسّم، فربما يراد التمسّك بإطلاق الغنيمة في هذه الأخبار للقسمين و التمسّك بها للمطلوب، لكنّ الإنصاف أنّها في مقام مجرّد بيان أنّها لا تدخل في الغنيمة و لا إطلاق فيها كما يظهر لمن تأمّلها، فراجع[١].
٧- و منها ما رواه العيّاشي في تفسيره عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
سمعته يقول في الغنيمة: يخرج منها الخمس و يقسّم ما بقي فيمن قاتل عليه و ولي ذلك، فأمّا الفيء و الأنفال فهو خالص لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله[٢].
و دلالته على المطلوب واضحة مثل ما مرّ.
٨- و منها ما في تفسير العيّاشي أيضا عن ابن الطيّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
يخرج خمس الغنيمة ثمّ يقسّم أربعة أخماس على من قاتل على ذلك أو وليه[٣].
و الظاهر قراءة «وليه» فعلا ماضيا و يكون معناه «ولي الغنيمة» بمعنى تصدّى لاغتنامها فيرادف قوله: «قاتل على ذلك». و كيف كان فالغنيمة فيه مطلقة شاملة لكلا قسميها، فهذا الخبر أيضا دالّ على المطلوب.
٩- و منها ما في المستدرك عن دعائم الإسلام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال:
الغنيمة تقسّم على خمسة أخماس، فيقسّم أربعة أخماس على من قاتل عليها و الخمس لنا أهل البيت ... الحديث[٤].
١٠- و منها ما فيه عن الدعائم عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه قال: أربعة أخماس الغنيمة لمن قاتل عليها، للفارس سهمان و للراجل سهم[٥].
و هذان الخبران أيضا يدلّان على المطلوب بالبيان الّذي مضى فيما سبقهما.
[١]- الوسائل: الباب ٣٥ من أبواب جهاد العدوّ ج ١١ ص ٧٣- ٧٥.
[٢]- تفسير العيّاشي: ج ٢ ص ٦١ و ٦٢، عنه المستدرك: الباب ٣٦ من أبواب جهاد العدوّج ١١ ص ٩٦ الحديث ١.
[٣]- تفسير العيّاشي: ج ٢ ص ٦١ و ٦٢، عنه المستدرك: الباب ٣٦ من أبواب جهاد العدوّج ١١ ص ٩٦ الحديث ١.
[٤]- رواهما عن الدعائم المستدرك: الباب ٣٦ من أبواب جهاد العدوّ ج ١١ ص ٩٦ الحديث ٣.
[٥]- الكافي: ج ١ ص ٥٤٠.