الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤١
أنّه مطلق من جهة كونه ممّا يحويه العسكر أو ممّا لا يحويه.
٢- و منها ما عن الكافي في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الغنيمة فقال: يخرج منها خمس للّه و خمس للرسول، و ما بقي يقسّم بين من قاتل عليه و ولى ذلك[١].
فموضوع السؤال و الجواب فيه الغنيمة و إطلاقها كما عرفت شامل لكلا القسمين فيدلّ على المطلوب كما مرّ.
٣- و منها ما عن الكافي في الصحيح عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف تقسّم؟ قال: إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم اخرج منها الخمس للّه و للرسول و قسّم بينهم أربعة أخماس، و إن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للإمام يجعله حيث أحبّ[٢].
فموضوعها الغنائم الشاملة للقسمين فتدلّ كما عرفت على المطلوب.
٤- و منها ما عن الكافي و التهذيب في الصحيح عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام. و الصحيح ينقل حديث دخول جمع من المعتزلة عليه عليه السّلام يدعونه إلى أن يدخل معهم في بيعة محمّد بن عبد اللّه بن الحسن، ثمّ يذكر محاجّته عليه السّلام مع عمرو بن عبيد المعتزلي الّذي كان كالنائب عن هذا الجمع، و بلغت المحاجة إلى أنّه لو ظفرتم على الكفّار و دعوتموهم إلى الجزية، فقال عليه السّلام له: فإن هم أبوا الجزية فقاتلتهم فظهرت عليهم كيف تصنع بالغنيمة؟ قال: اخرج الخمس و اقسّم أربعة أخماس بين من قاتل عليه، قال عليه السّلام: أخبرني عن الخمس من تعطيه؟ فلم يقو على الجواب الصحيح و قال: لا أدري، قال عليه السّلام: فأراك لا تدري فدع ذا.
ثمّ قال عليه السّلام: أ رأيت الأربعة أخماس تقسّمها بين جميع من قاتل عليها؟ قال:
نعم، قال عليه السّلام: فقد خالفت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في سيرته ... الحديث[٣].
[١]- الوسائل: الباب ٤١ من أبواب جهاد العدوّ ج ١١ ص ٨٦ و ٨٤ الحديث ٥ و ١، عنالكافي: ج ٥ ص ٤٥ و ٤٣.
[٢]- الوسائل: الباب ٤١ من أبواب جهاد العدوّ ج ١١ ص ٨٦ و ٨٤ الحديث ٥ و ١، عنالكافي: ج ٥ ص ٤٥ و ٤٣.
[٣]- الكافي: ج ٥ ص ٢٥- ٢٦، التهذيب: ج ٦ ص ١٥٠، عنهما الوسائل: الباب ٤١ من أبوابجهاد العدوّ ج ١١ ص ٧٧ الحديث ٣.