الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠١
١١ و ١٢- و منها رواية بريد [يزيد- خ ل] الكناسي[١] و خبر حمزة بن حمران[٢]، فراجع.
و منها غير ذلك ممّا يقف عليه المراجع المتتبّع و لا حاجة إلى ذكره بعد ما مرّ من هذه الروايات الكثيرة التامّة الدلالة الّتي فيها معتبرات السند كثيرا. هذه هي الطائفة الاولى.
(الطائفة الثانية) ما تدلّ على أنّه يحرم قتل الصبي في الحرب، فإذا انضمّ إلى رواية حفص بن غياث الماضية يستفاد المطلوب كما مرّ.
١- ففي موثّقة السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:
اقتلوا المشركين و استحيوا شيوخهم و صبيانهم[٣].
فإنّه أمر بقتل المشركين و باستحياء الشيوخ و الصبيان منهم، و الأمر ظاهر في الوجوب، فإذا كان استحياء صبيان المشركين واجبا فأهل الكتاب أولى.
٢- و في خبر أبي البختري المروي في التهذيب عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام قال:
إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عرضهم يومئذ على العانات، فمن وجده أنبت قتله، و من لم يجده أنبت ألحقه بالذراري[٤]. و في الوسائل عن قرب الإسناد مثله[٥].
و إنبات الشعر من علائم البلوغ، فمن أنبت على عانته فهو بالغ يقتل، و من لم ينبت يلحق بالذراري، و هو في معنى عدم جواز قتله.
٣- و في معناه ما عن عوالي اللآلي: و في الحديث أنّ سعد بن معاذ حكم في بني قريظة بقتل مقاتليهم و سبي ذراريهم، و أمر بكشف مؤتزرهم، فمن أنبت فهو
[١]- الوسائل: الباب ٦ من أبواب عقد النكاح ج ١٤ ص ٢٠٩ الحديث ٩.
[٢]- الوسائل: الباب ٤ من أبواب مقدّمة العبادات ج ١ ص ٣٠ الحديث ٢.
[٣]- الوسائل: الباب ١٨ من أبواب جهاد العدوّ ج ١١ ص ٤٨ الحديث ٢.
[٤]- التهذيب: ج ٦ ص ١٧٣ الحديث ١٧.
[٥]- الوسائل: الباب ٦٥ من أبواب جهاد العدوّ ج ١١ ص ١١٢ الحديث ٢، و الباب ٤ من أبواب مقدّمة العبادات ج ١ ص ٣١ الحديث ٨.