الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨
ملك للأشخاص، و هذا هو ظاهر كلام الكليني في اصول الكافي[١] و المفيد قدّس سرّه في المقنعة[٢] و سلّار في المراسم[٣] و ظاهر ما عن القاضي ابن البرّاج في المهذّب[٤] و ظاهر عبارة العلّامة في بحث الأنفال من المختلف[٥]. و لعلّه ظاهر تفسير القمّي الناقل لموثّق إسحاق بن عمّار الآتي.
٢- إنّها ممّا يكون الناس فيه شرعا سواء و ليست من الأنفال كما هو ظاهر عبارة الشهيد في اللمعة حيث قال في آخر كتاب الخمس: «و أمّا المعادن فالناس فيها شرع» و هي كما ترى لا تقييد فيها أصلا، و قد نسب هذا المضمون في خمس الدروس إلى الأشهر[٦] و في كتاب المشتركات منه إلى المتأخّرين فقال:
«و المتأخّرون على أنّ المعادن للناس شرع»[٧]. و هو مختار المحقّق في النافع[٨] و حكاه الجواهر عن الشهيد في البيان[٩]. و عن مبسوط الشيخ في المعادن الظاهرة أنّ الناس فيها سواء كلّهم يأخذون منه[١٠].
٣- التفصيل بين أن تكون المعادن في أرض الإمام أو في أرض مفتوحة عنوة فهي من الأنفال و أن تكون في أرض مسلم و يد مسلم عليها فهي ملك لمالك الأرض، و هذا قول ابن إدريس في أنفال السرائر، و قد مضى نقل عبارته.
٤- إنّ المعدن إن كان في أرض هي من الأنفال فهو أيضا من الأنفال، و إن كان في غير أرضه محّا ليست ملك شخص خاصّ فالناس فيه شرع، و إن كان في أرض تكون ملك الأشخاص فالمعدن أيضا ملك له و هو ظاهر عبارة الشهيد الثاني في آخر كتاب الخمس من الروضة.
٥- المعادن الباطنة يكون الناس فيها شرعا و المعادن الظاهرة كذلك إلّا أنّه
[١]- الكافي: ج ١ ص ٥٣٨.
[٢]- المقنعة: ٢٧٨.
[٣]- المراسم: ص ١٤٢.
[٤]- المختلف: ج ٣ ص ٢٣٧- ٢٣٨.
[٥]- المختلف: ج ٣ ص ٢٣٧- ٢٣٨.
[٦]- الدروس: ج ١ ص ٢٦٤.
[٧]- الدروس: ج ٣ ص ٦٨.
[٨]- المختصر النافع: كتاب الخمس المسألة الاولى من لواحقه.
[٩]- الجواهر: ج ١٦ ص ١٢٩.
[١٠]- المبسوط: باب إحياء الموات ج ٤ ص ٧٦.