الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٢
يرجع إليها ... يغنم أموالهم الّتي يحويها العسكر فقط و لا يجوز سبي ذراريهم و لا أخذ شيء من أموالهم الّتي لا يحويها العسكر. و الّذي لا فئة له ... يغنم أموالهم الّتي في العسكر دون غيرها[١].
و دلالته على المطلوب واضحة غير محتاجة إلى البيان.
٦- و قال ابن حمزة في كتاب الجهاد من الوسيلة- بعد تفسير الباغي بأنّه كلّ من خرج على إمام عادل- في بيان أحكام البغاة: و ما حواه العسكر من المال فهو غنيمة، و ما لم يحوه فلأهله[٢].
و دلالته واضحة كما عرفت.
٧- و قال أبو الحسن علاء الدين الحلبي في كتاب الجهاد من إشارة السبق:
و لا يغنم من محاربي البغاة إلّا ما حواه الجيش من مال أو متاع و غيرهما فيما يخصّ دار الحرب لا على جهة الغصب[٣].
و دلالته كسابقه، و الظاهر أنّ المراد بما يخصّ دار الحرب لا على جهة الغصب أنّ المغتنم خصوص أموال أنفسهم الّتي أتوا بها دار الحرب، و أمّا ما غصبوه فهو لا محالة يردّ إلى مالكه و لا يغنم.
٨- و قال السيّد أبو المكارم ابن زهرة في كتاب الجهاد من الغنية: و يغنم من جميع من خالف الإسلام من الكفّار ما حواه العسكر و ما لم يحوه من الأموال و الأمتعة و الذراري و الأرضين، و لا يغنم ممّن أظهر الإسلام من البغاة و المحاربين إلّا ما حواه العسكر من الأموال و الأمتعة الّتي تخصّهم فقط من غير جهة غصب دون ما عداها[٤].
و دلالته على المطلوب صريحة، بقرينة ذكر الأرضين في أموال من يقابلهم من محاربي الكفّار.
٩- و قال الكيدري في كتاب الجهاد من إصباح الشيعة: و لا يغنم ممّن أظهر
[١]- المهذّب: ج ١ ص ٤٨١.
[٢]- الوسيلة: ص ٢٠٥.
[٣]- إشارة السبق: ص ١٤٤.
[٤]- الغنية: ص ٢٠٣.