الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٢١
٢- و منها موثّق محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سمعه يقول: إنّ الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا و أعطوا بأيديهم و ما (فما- خ) كان من أرض خربة أو بطون أودية، فهذا كلّه من الفيء و الأنفال، للّه و للرسول فما كان للّه فهو للرسول يضعه حيث يحبّ[١]. و هو أيضا يدلّ على أنّ الأنفال للّه و للرسول من غير تعرّض للآية، و على أنّ ما كان للّه تعالى فهو للرسول يفعل فيها و يضعها حيث يحبّ.
٣- و منها موثّق إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الأنفال، فقال: هي القرى الّتي قد خربت و انجلى أهلها، فهي للّه و للرسول، و ما كان للملوك فهو للإمام، و ما كان من الأرض بخربة [من أرض الجزية- خ تفسير القمّي] لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب و كلّ أرض لا ربّ لها و المعادن منها، و من مات و ليس له مولى فماله من الأنفال[٢].
فصدر الموثّقة قد حكم بأنّ الأنفال للّه و للرسول، و فسّر الأنفال بالقرى الّتي قد خربت و انجلى عنها أهلها إلّا أنّ ذيلها قد زاد عليه بأنّ مال من لا مولى له إذا مات من الأنفال. و سيأتي إن شاء اللّه تعالى الكلام في تفسيرها.
٤- و منها موثّق عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الغنيمة، قال: يخرج منه الخمس و يقسّم ما بقي بين من قاتل عليه و ولي ذلك، و أمّا الفيء و الأنفال فهو خالص لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله[٣]. و دلالتها واضحة.
٥- و منها ما أرسله العيّاشي في تفسيره عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الأنفال: قال: هي القرى الّتي قد جلا أهلها و هلكوا، فهي للّه و للرسول صلّى اللّه عليه و آله[٤]. و دلالتها واضحة مثل صدر موثّق إسحاق.
[١]- الوسائل: الباب ١ من أبواب الأنفال ج ٦ ص ٣٦٧ و ٣٧١ الحديث ١٠ و ٢٠.
[٢]- الوسائل: الباب ١ من أبواب الأنفال ج ٦ ص ٣٦٧ و ٣٧١ الحديث ١٠ و ٢٠.
[٣]- الوسائل: الباب ٢ من أبواب الأنفال ج ٦ ص ٣٧٤ الحديث ٣.
[٤]- المصدر السابق: الباب ١ منها ص ٣٧٢ الحديث ٢٤، عن تفسير العيّاشي: ج ٢ ص ٤٦.