الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٢
للأيتام و المساكين و أبناء السبيل، و قيل: بل يقسّم خمسة أقسام، و الأوّل أشهر ...
و هنا مسائل ... الثالثة: يقسّم الإمام على الطوائف الثلاث قدر الكفاية مقتصدا، فإن فضل كان له، و إن أعوز أتمّ من نصيبه.
و ظاهره الإفتاء بما عدّه الأشهر من أنّ نصف الخمس للإمام وليّ أمر المسلمين، كما أنّ جعل تقسيم الخمس على الطوائف الثلاث وظيفة للإمام فيه دلالة على أنّ جميع الخمس يدفع إليه، و قد أفتى في آخر العبارة بأنّ ما فضل للإمام، و إن أعوز أتمّ من نصيبه.
ب- و قال في المختصر النافع: و يقسّم الخمس ستّة أقسام على الأشهر: ثلاثة للإمام و ثلاثة لليتامى و المساكين و أبناء السبيل ممّن ينتسب إلى عبد المطّلب بالأب ... و يلحق بهذا الباب مسائل ... الثالثة: يصرف الخمس إليه مع وجوده و له ما يفضل عن كفاية الأصناف من نصيبهم، و عليه الاتمام لو أعوز ...
و ظاهره الإفتاء بما جعله الأشهر، فقد أفتى بأنّ نصف الخمس للإمام، و المسألة الثالثة أيضا تدلّ على إفتائه بالفرعين الآخرين.
ج- و قال في المعتبر: و يقسّم الخمس ستّة أقسام: ثلاثة للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله و هي سهم اللّه و سهمه صلّى اللّه عليه و آله و سهم ذوي القربى، و بعده للإمام القائم مقامه، و ثلاثة لليتامى و المساكين و أبناء السبيل منهم[١].
و قال فيه أيضا- في المسألة الخامسة من المسائل الملحقة بباب الخمس-:
يصرف الخمس إليه مع وجوده كما كان يصرف إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و في جواز الانفراد بإخراج ما عدا حصّة الإمام تردّد أقربه الجواز. و أمّا مع عدمه فيجوز الانفراد بإخراج حصّة اليتامى و المساكين و أبناء السبيل، و سيأتي بيان ما يعمل في حصّته عليه السّلام، و على الإمام أن يفرّقه على الأصناف قدر حاجتهم، و له ما يفضل عن كفايتهم و عليه أن يتمّ من حصّته ما يعوزهم، كذا ذكره الشيخ في النهاية و المبسوط
[١]- المعتبر: ج ٢ ص ٦٢٧.