الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ١١٧
٣- و قال قدّس سرّه في كتاب الفيء و قسمة الغنائم من الخلاف: إذا دخل قوم دار الحرب و قاتلوا بغير إذن الإمام فغنموا كان ذلك للإمام خاصّة، و خالف جميع الفقهاء ذلك، دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم[١].
٤- و قال قدّس سرّه في كتاب السير من الخلاف: إذا غزت طائفة بغير إذن الإمام فغنموا مالا فالإمام مخيّر إن شاء أخذه منهم و إن شاء تركه عليهم، و به قال الأوزاعي و الحسن البصري، و قال الشافعي: يخمّس عليهم، و قال أبو حنيفة: لا يخمّس، دليلنا اجماع الفرقة و أخبارهم[٢].
أقول: و ما هنا لا ينافي ما في كتاب الفيء منه فإنّ كون الغنيمة يجمعها له لازمة التخيير المذكور هنا، نعم ما في كتاب الفيء أوضح دلالة على المطلوب.
٥- و قال ابن إدريس في باب ذكر الأنفال و من يستحقّها من السرائر- عند عدّ مصاديق الأنفال-: و إذا قاتل قوم أهل حرب بغير أمر الإمام فغنموا كانت الغنيمة خاصّة للإمام دون غيره[٣].
٦- و قال القاضي ابن البرّاج في باب ذكر الأنفال من المهذّب- عند عدّ مصاديق الأنفال-: ... و كلّ غنيمة غنمها قوم قاتلوا أهل الحرب بغير إذن الإمام أو ممّن نصبه ...[٤].
٧- و قال الكيدري في فصل الأنفال من إصباح الشيعة- عند عدّ مصاديقها-:
... و ما غنم من أهل الحرب بغير إذن الإمام كان كلّ هذا للإمام القائم مقام الرسول صلّى اللّه عليه و آله[٥].
٨- و قال المحقّق في الشرائع في كتاب الخمس بعد عدّ الأنفال: ... و ما يغنمه المقاتلون بغير إذنه فهو له عليه السّلام.
[١]- الخلاف: ج ٤ ص ١٩٠ المسألة ١٦ طبع مؤسّسة النشر الإسلامي.
[٢]- الخلاف: ج ٥ ص ٥١٨ المسألة ٣.
[٣]- السرائر: ج ١ ص ٤٩٧.
[٤]- المهذّب: ج ١ ص ١٨٦.
[٥]- إصباح الشيعة: ص ١٢٨.