كتاب الخمس - الأراكي، الشيخ محسن - الصفحة ٥٥٤ - حكم سهام الأصناف الثلاثة
وفيها:" أمّا إنّه كلّه لنا"[١]. ورواية محمد بن زيد عن الرضا (ع) وفيها:" ما امحل هذا، تمحضونا المودّة بألسنتكم وتزوون عنا حقاً جعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمس ..."[٢] وصحيحة أبي سيار مسمع بن عبد الملك وفيها:" وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلّا الخمس؟! يا أبا سيار الأرض كلها لنا ..."[٣] ورواية عاصم بن حميد وفيها:" ونحن أصحاب الخمس ..."[٤] وغير ذلك من الروايات الدالة بنصّها أو بظاهرها أو بتلميحها على أن الخمس كلّه لهم (عليهم السلام).
الطائفة الثانية: ما دل بصريح العبارة على أن الإمام هو الذي يقسّم بين الاصناف سهامهم، الدال بالالتزام على وجوب تسليم الخمس كلّه للإمام، لكي يتولّى هو توزيع السهام على أصحابها.
فمن ذلك صحيحة ربعي عن أبي عبدالله (ع) وقد جاء فيها:" ثمّ قسّم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله عَزَّ وَجَلَّ لنفسه، ثمّ يقسّم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل، يعطي كل واحد منهم حقاً. وكذلك الإمام أخذ كما أخذ الرسول (ص")[٥]. ورواية النعماني في تفسيره عن علي (ع) وفيها:" فيأخذ الإمام منها سهم الله وسهم الرسول، وسهم ذي القربى، ثمّ يقسّم الثلاثة سهام الباقية بين يتامى آل محمد، ومساكينهم وأبناء سبيلهم"[٦]. ومرسلة إسحاق وفيها:" وثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وأبناء السبيل يقسّمه
[١] . الوسائل، أبواب الأنفال، الباب ١، الحديث ١٣.
[٢] . المصدر السابق، الباب ٣، الحديث ٣.
[٣] . المصدر السابق، الباب ٤، الحديث ١٢.
[٤] . المصدر السابق، والباب، الحديث ١٩.
[٥] . الوسائل، أبواب قسمة الخمس، الباب ١، الحديث ٣.
[٦] . المصدر السابق، والباب، الحديث ١٢.